قرار رقم 1/ت
قرار رقم 1/ت
جهة الإصدار: وزارة الصحة
تاريخ الإصدار: 05-01-2025
تاريخ النفاذ: 20-01-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 2025، ص. 4
تاريخ الجريدة الرسمية: 29-01-2025
يفوض السادة مدراء الإدارة المركزية بمنح الموافقات اللازمة على الكتب والمعاملات الواردة إليهم وإصدار القرارات اللازمة كل حسب اختصاصه ومتابعتها وفق أحكام الأنظمة والقوانين النافذة والقرارات والتعاميم والبلاغات ذات الصلة ما عدا:
- الكتب والمعاملات ذات الطبيعة الخاصة والتي يرى المدير ضرورة الحصول على توجيه من الوزير.
- الكتب والمعاملات والقرارات التي تنطوي على أمور مالية مهما كان نوعها.
يفوض السادة مدراء الإدارة المركزية بالتوقيع على كافة الكتب والمراسلات كل حسب اختصاصه ما عدا:
- الكتب والمراسلات الموجهة للوزارات
- الكتب والمراسلات الموجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء
مع مراعاة المواد 1-2 أعلاه يفوض مدير التنمية الإدارية بما يلي:
- إحالة البريد الوارد إلى الوزارة للمديريات المعنية تمهيداً للمتابعة من قبل المديرية ذات العلاقة وإجراء اللازم بشأنها وفق الأصول
- اصدار الأوامر الإدارية بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً
- التوقيع على معاملات التأمينات الاجتماعية بما فيها استمارات الاشتراك والانفكاك وضم الخدمة
- التوقيع على براءات الذمة للعاملين المنفكين عن عملهم
- التوقيع على تأشيرات الخروج للعاملين بعد استيفائها الشروط القانونية ما عدا التأشيرات الخاصة بالسادة: /معاوني الوزير - المدراء المركزيين - مدراء المشافي - مدراء الصحة/
- الموافقة على الإجازات الخاصة البلا اجر بعد استطلاع رأي الرئيس المباشر أو المدير العام أو مدير الصحة حسب الحال ما عدا الإجازات الخاصة بالسادة : /معاوني الوزير - المدراء المركزيين - مدراء المشافي - مدراء الصحة/
- منح الموافقة على قبول الاستقالة بعد استطلاع رأي الرئيس المباشر أو المدير العام أو مدير الصحة حسب الحال ما عدا الاستقالات الخاصة بالسادة: /معاوني الوزير - المدراء المركزيين - مدراء المشافي - مدراء الصحة/
مع مراعاة المواد 1-2 أعلاه يفوض مدير الخدمات المشتركة بما يلي:
- التوقيع على طلبات الصيانة والإصلاح الخاصة بالآليات وكافة الإصلاحات الخاصة بالإدارة المركزية وفق السقوف المحددة من رئاسة مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع محاسب الإدارة.
- المصادقة على كافة الضبوط والوثائق الخاصة بعمل المديرية بعد استيفائها الشروط القانونية.
- التوقيع على أوامر المهمة للأليات.
- منح الموافقة على استخدام الآليات أيام الأعياد والعطل الرسمية مع مراعاة تحديد أسباب الاستخدام.
- المصادقة على الخطة الشهرية للآليات ومتابعة تنفيذها مع مراعاة قرارات وبلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة.
مع مراعاة المواد 1-2 أعلاه يفوض مدير الامداد بما يلي:
- المصادقة على كافة الضبوط والوثائق الخاصة بعمل المديرية بعد استيفائها الشروط القانونية.
- منح الموافقات على اخراج المواد وتسليمها الى مديريات الإدارة المركزية أو الجهات التابعة وفق أحكام نظام المستودعات النافذ.
- منح الموافقة على نقل المواد من مستودع لآخر.
ينشر هذا القرار التنظيمي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.