قرار رقم 221
قرار رقم 221
جهة الإصدار: رئاسة مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 26-03-2025
تاريخ النفاذ: 18-04-2025
يُعدِّل: القرار رقم 44/م.و تاريخ 2017/6/14
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 11 لسنة 2025، ص. 53
تاريخ الجريدة الرسمية: 16-04-2025
يتم صرف المستحقات التأمينية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات (معاشات - تعويضات) وفق الضوابط الآتية:
أ- حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بموجد وكالة عامة أو خاصة بقبض المعاش التقاعدي، أو تعويض الدفعة الواحدة والمصدقة أصولاً خلال ثلاثة أشهر.
ب- عدم قبول الوكالات الجماعية (عدة أشخاص قاموا بتوكيل وكيل واحد بنفس الوكالة) أو الوكالات الفردية المتعددة لوكيل واحد باستثناء المستحقين لمعاش وفاة واحد في كلتا الحالتين.
ج- قبول الوكالات الخارجية المصدقة أصولاً لقبض المستحقات لمرة واحدة خلال سنة ميلادية من تنظيمها إلا إذا أودعت لدى الكاتب بالعدل حيث تسري عليها في هذه الحالة أحكام الوكالات لجهة صديقها كل ثلاثة أشهر.
د- اعتماد الوكلاء القضائيين عن الغائب في حال وجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية (لصرف المعاشات التقاعدية).
يلغى العمل بالقرار رقم 44/م.و تاريخ 2017/6/14م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.