قرار رقم 234
قرار رقم 234
جهة الإصدار: رئاسة مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 27-03-2025
تاريخ النفاذ: 18-04-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 11 لسنة 2025، ص. 53
تاريخ الجريدة الرسمية: 16-04-2025
يخضع منح الإدخال المؤقت للسيارات السياحية والحقلية وما في حكمها لأحكام الفصل الخامس من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006.
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وضع الأسس والضوابط لحالات منح الإدخال المؤقت.
يلغى العمل بالقرار رقم 2178 تاريخ 2009/4/28 والقرار رقم 1935 تاريخ 2019/10/21.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.