قرار رقم 2
قرار رقم 2
جهة الإصدار: وزارة الطاقة
تاريخ الإصدار: 14-04-2025
تاريخ النفاذ: 01-05-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 12 لسنة 2025، ص. 64
تاريخ الجريدة الرسمية: 23-04-2025
تحدد تعرفة مبيع المكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين/المشتركين للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوترات 230 ك.ف و66 ك.ف و20 ك.ف و0،4/20 ك.ف وفقا للآتي:
1) المشتركين بمراكز تحويل خاصة 0،4/20 ك.ف لأغراض الاستهلاك المنزلي:
بتعرفة (1500) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
2) المشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية والأغراض الأخرى:
بتعرفة (1500) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
3) المشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية:
بتعرفة (1500) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
4) المشتركين لأغراض الري والانتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني):
بتعرفة (1500) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهاكة.
5) المشتركين لأغراض صهر الحديد و/أو الخردة بالقوس الكهربائي، وأغراض درفلة الحديد وأغراض صهر الحديد و/أو الخردة بالتحريض الكهربائي معاً، وأغراض درفلة الحديد، وأغراض صهر المعادن و/أو الخردة بالتحريض الكهربائي ولأغراض درفلة الحديد، وعلى كافة التوترات:
بتعرفة (1600) ل.س فقط ألف وستمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
تحدد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لمشتركي للقطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض 0،4 ك.ف وفقا للأتي:
1) المشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو احادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الاعلانية:
بتعرفة (1500) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
2) المشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية:
بتعرفة (1500) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
3) المشتركين بعدادات ثلاثية الطور لأغراض الري والانتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني):
بتعرفة (١٥٠٠) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
4) المشتركين بعدادات أحادية الطور للأغراض السياحية (الفنادق والمنتجعات والشاليهات السياحية):
بتعرفة (1500) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
5) المشتركين بعدادات ثلاثية أو أحادية الطور ضمن المدن والمناطق الصناعية:
بتعرفة (1500) ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
يستثنى مما سبق المباني الادارية للوزارات والجهات العامة التي لا تستثمر أي من المنشآت الملحقة بها في نفس الموقع من قبل القطاع الخاص فيتم مجامبتهم وفق قرار تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي النافذة، أما بالنسبة للمباني الادارية للوزارات والجهات العامة التي لديها مستثمر قطاع خاص لأحد الأبنية الإدارية الملحقة بها في نفس الموقع فتحاسب بتعرفة الإعفاء من التقنين لكامل الكمية المستهاكة، اما في حال امكانية فصل التغذية عن المنشأة المستثمرة عن المباني الادارية باشتراك مستقل يتم في هذه الحالة تطبيق التعرفة وفق الآتي: (اشتراك المبنى الاداري للوزارة أو الجهة العامة يحاسب وفق قرار تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي النافذ - اشتراك الجزء لمستثمر من المبنى الاداري للوزارة أو الجهة العامة يحاسب وفق قرار تعرفة الاعفاء من التقنين).
في حال طلب أحد المشتركين بمركز تحويل 0،4/20 ك.ف خطياً عدم إعفائه من التقنين، وكان يغذى من مخرج عام معفى من التفنين لأسباب مبررة (تغذية بعض المنشأت الحيوية) تطبق عليه تعرفة الاعفاء من التقتين لحين نقل مركز التحويل الخاص به الى مخرج غير معفى من التقنين، وعلى نفقة المشترك.
تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأشير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها.
يطبق هذا القرار اعتباراً من 2025/5/1.
ينهى العمل بكافة القرارات والأحكام المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.