قرار رقم 2/م.و
قرار رقم 2/م.و
جهة الإصدار: رئاسة مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 18-03-2025
تاريخ النفاذ: 18-04-2025
يُعدِّل: القرار رقم 51/م.و تاريخ 2023/10/19
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 11 لسنة 2025، ص. 53
تاريخ الجريدة الرسمية: 16-04-2025
يمدد العمل بأحكام الفقرة أ من المادة 1 من القرار رقم 51/م.و تاريخ 2023/10/19م بخصوص موضوع التريث إدارياً - لمدة عام - بأي إجراء تنفيذي على أي من أموال المصرف المعني الموجود في حساباته أو في حسابات أي من المصارف العاملة الأخرى بما فيها مصرف سورية المركزي مهما كان نوعها فيما يخص تنفيذ الكفالة موضوع الحكم القضائي الصادر والمكتسب الدرجة القطعية " وذلك لمدة عام آخر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وتعد المدة الفاصلة بين انتهاء المدة السابقة وسريان المدة الجديدة مشمولة حكماً باحكامه.
تبقى كافة الأحكام الأخرى الواردة بالقرار رقم 51/م.و المشار إليه أعلاه سارية ونافذة أصولاً.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.