قرار رقم 3/ت
قرار رقم 3/ت
جهة الإصدار: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
تاريخ الإصدار: 26-01-2025
تاريخ النفاذ: 26-01-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 2025، ص. 7
تاريخ الجريدة الرسمية: 29-01-2025
تعدل المادة رقم 54 من الفصل السادس بالنسبة لمنشأت تربية الحيوان والمادة رقم 75 من الفصل السابع من القرار 90/ت لعام 2020 بالنسبة لمنشآت تربية الدواجن وفق الآتي:
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لمنشأت تربية الحيوان والدواجن عند بيع العقار المقام عليه المنشأة ويمنح المالك الجديد ترخيص مزاولة المهنة لتلك المنشأة (إلغاء ترخيص مزاولة المهنة من اسم المالك القديم ونقله للمالك الجديد) وفق الآلية الآتية:
أ- أن يتقدم صاحب العلاقة بطلب الى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي يبين رغبته بنقل ملكية الترخيص إلى اسمه مرفقاً بالثبوتيات الآتية:
- الرخصة الأصل أو صورة عن الترخيص.
- بيان قيد عقاري حديث يبين ملكية العقار المقام عليه المنشأة أو ما يماثله قانونياً.
- كتاب من البلدية المختصة ببين رقم العقار القائم عليه المنشأة وفي حال تغيير رقم العقار عما ذكر في الرخصة النهائية يستوجب أن يتضمن الكتاب رقم العقار الجديد ووصفه وما عليه.
- براءة ذمة من المصرف الزراعي للمالك السابق.
- حصر إرث شرعي أو قانوني في حال نقل ملكية ورثة ويكون الترخيص بأسماء الورثة.
- موافقة الورثة مصدقة لدى الكاتب بالعدل في حال كان الترخيص باسم أحد الورثة.
- وثيقة انتساب لغرفة الزراعة للمالك الجديد بالنسبة للقطاع الخاص.
- تعهد للمالك الجديد مصدق من الكاتب بالعدل بعدم المطالبة باي عطل او ضرر ناجم عن اغلاق المدجلة او الحظيرة في حال ثبت انها مصدر ضرر صحي أو بيئي او ازعاج للغير.
- عقد إشراف فني مع المالك الجديد من النقابة المختصة.
- كشف من قبل دائرة الإنتاج الحيواني يبين ان منشأة تربية الحيوان او الدواجن مازالت قائمة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.