قرار رقم 40
قرار رقم 40
جهة الإصدار: رئاسة مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 05-02-2025
تاريخ النفاذ: 01-01-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 2 لسنة 2025، ص. 10
تاريخ الجريدة الرسمية: 05-02-2025
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ إضافي شهري من الموارد الذاتية في كل منها وفق الآتي:
نسبة تعويض التفرغ من الراتب الشهري المقطوع
عضو هيئة تدريسية أو بحثية 100٪
عضو هيئة فنية 50٪
معيد 25٪
يصرف تعويض التفرغ الشهري الإضافي المبين في المادة 1 من هذا القرار بدءاً من: 2025/1/1 م، على أساس الراتب الشهري المقطوع في عام 2024 م
تسري على منح تعويض التفرغ الشهري الإضافي الأحكام والقواعد المطبقة بشأن منح تعويض التفرغ الأصلي في قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006م، والمرسوم التنظيمي المنفذ له وتعديلاتهما.
يتم صرف تعويض التفرغ الإضافي وفق الأسس المعتمدة في قرار مجلس التعليم العالي رقم 191 تاريخ: 2013/3/17م. وتعديلاته ووفق النسبة التي يستحقها كل متفرغ حسب جهده خلال عام 2024م.
ينشر هذا القرار ويبلغ من بلزم لتنفيذه، ويعد نافذاً من 2025/1/1م.