قرار رقم 4/ت
قرار رقم 4/ت
جهة الإصدار: وزارة الصحة
تاريخ الإصدار: 18-03-2025
تاريخ النفاذ: 18-04-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 11 لسنة 2025، ص. 54
تاريخ الجريدة الرسمية: 16-04-2025
تحدد الشروط الصحية والفنية المطلوب توافرها في جميع الصيدليات وفقاً لما يلي:
أ- أن تتوافر فيها شروط التخزين الضرورية للأدوية من حيث التهوية والإضاءة والتكييف والرطوبة والحرارة المدونة على العبوات بالإضافة لوجود مقياس للحرارة والرطوبة.
ب- أن تكون مجهزة بالخزائن والرفوف الكافية لوضع الأدوية وأن تجهز ببراد لحفظ الأدوية التي تتأثر بالحرارة وفق شروط الحفظ والتخزين.
ج- أن تتوافر فيها خزانة خاصة لحفظ المواد (النفسية - المخدرة - منتهية الصلاحية)
د- أن تتوافر فيها السجلات الخاصة بالمؤثرات العقلية والمواد المخدرة.
ر- أن تتوافر فيها جهاز لمكافحة القوارض/أو جهاز طارد للحشرات، وطفاية للحريق.
س- أن لا تقل المساحة الاجمالية للصيدلية في المدينة عن 25م2 خمسة وعشرون متراً مربعاً بما فيها مخبر الصيدلية على أن لا تقل مساحته عن 6م2 ستة متر مربع أما الوحدات الإدارية الأخرى فيجب أن لا تقل عن 20م2 عشرون متراً مربعاً بما فيها مخبر الصيدلية ولا تدخل السقيفة والقبو في المساحة المطلوبة.
ص- أن لا تقل المسافة بين مركز الصيدلية المزمع افتتاحها ومركز أقرب صيدلية قائمة عن 75م خمسة وسبعين متراً من كل الجهات بالنسبة للصيدليات الواقعة في مدينتي دمشق وحلب ولمسافة خمسة كيلو مترات بدءاً من الحدود الإدارية لكلا المدينتين وعن 50م خمسين مترأ في المدن الأخرى وعن 35م خمسة وثلاثين متراً في أرياف المدن. وتحدد هذه المسافات دون النظر إلى الحواجز الثابتة وذلك ضمن دائرة مركزها مركز المكان المخصص لإنشاء الصيدلية ونصف قطرها المسافة المطلوبة بين الصيدليات المبينة أعلاه.
ويتم تحديد المسافة من قبل المكتب المختص في الوحدة الإدارية و بموجب مخطط مصدق منها يوضح فيه موقع المكان المراد إحداثه كصيدلية وأقرب صيدلية قائمة و المسافة بينهما.
ع- أن تكون جدران الصيدلية مطلية بمواد قابلة للتنظيف و أرضيتها مصقولة.
ف- أن تكون في الصيدلية مغسلة و مياه صالحة للاستعمال و ما يلزمها من تمديدات.
ك- أن يكون للصيدلية واجهة زجاجية شفافة على الطريق لا يقل عرضها عن 200 سم وأن لا يقل أي بعد من بعدي الصيدلية (طول أو عرض) عن 250 سم وذات ارتفاع مناسب لا يقل عن 225 سم بعد الديكور.
ل- أن يعلق فوق باب و واجهة الصيدلية لوحة يدون عليها اسم الصيدلية واسم الصيدلي الثلاثي باحرف عربية كبيرة بحيث لا يقل طول اللوحة عن 200 سم و عرضها عن 50 سم وشارة ضوئية تمثل شعار الصيدلية وفق النموذج المعتمد من نقابة صيادلة سوريا بحيث توضع بشكل عامودي على لوحة الصيدلية. وأن يعلق بجانب باب الصيدلية لوحة مضاءة للصيدليات المناوبة.
م- أن لا تكون الصيدلية متصلة من الداخل باي مكان آخر وأن تكون على مستوى واحد.
ن- يجوز تأسيس صيدلية بارتفاع أو انخفاض 200 سم عن مستوى الطريق العام شريطة أن تكون واجهتها و مدخلها مستقلين وعلى الطريق العام.
تعفى كافة الصيدليات المرخصة القائمة من شرط المسافة و المساحة و الأبعاد عند انتقالها بطريق البيع من صيدلي لأخر و يكتفي بإجراء الكشف عليها مجدداً ما إذا كان قد جرى أي تعديل على مواصفاتها الفنية و الصحية وذلك بمقارنتها مع مخططها وكشفها السابق الذي تم ترخيص الصيدلية استناداً إليه.
يسمح بإنشاء صيدلية واحدة في المراكز التجارية على أن لا تكون هذه المراكز ضمن الأنفاق و يعتبر مستوى المركز التجاري بمثابة مستوى الطريق وأن لا تكون هذه الصيدلية في الطوابق وأن لا تكون قريبة عن باب المركز.
أ- يجب أن تتوفر في الصيدليات التابعة لدوائر الدولة و مؤسساتها العامة ونقابات العمال والمعلمين و لصيادلة الشروط الفنية و الصحية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار التنظيمي في حال رغبة هذه لجهات بافتتاح صيدلية لها منفذ على الطريق العام.
ب- أما في حال رغبة الجهات المذكورة آنفاً في الفقرة أ من المادة 4، و الجمعيات الخيرية و المشافي الخاصة بافتتاح صيدلية لتأمين الدواء للمستفيد من تلك الجهة حصراً فيجب توافر الشروط التالية
1- الشروط الصحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
2- أن تكون الصيدلية ضمن بناء المؤسسة أو المشفى الخاص التي تعود لها وأن تعمل لصالح تخديم المستفيدين منها حصراً وأن لا يكون لها باب أو منفذ على الطريق العام وان لا تكون قريبة من مدخل المؤسسة أو المشفى ولا تدخل هذه الصيدليات عند احتساب المسافة عن صيدليات أخرى خارج هذه الأماكن مع التأكيد على عدم وجود واجهة بيع خارجية لصيدليات الجمعيات الخيرية والمشافي الخاصة على الطرق العام.
ت- يتم صرف الأدوية والمستحضرات الطبية ضمن هذه الصيدليات بموجب وصفات طبية ماعدا الأدوية المسموح بيعها دون وصفة OTC وأن تكون هذه الوصفات ممهورة باسم المؤسسة التي ينتمي اليها حامل الوصفة مع تدوين اسم ورقم هويته النقابية وعلى الصيدلي المدير الفني لهذه الصيدلية أن يقوم تسجيل الوصفات ومحتوياتها في السجل العائد لمصيدلية وحفظها.
يلغى العمل بكافة القرارات السابقة والمخالفة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار التنظيمي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.