قرار رقم 6
قرار رقم 6
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 15-03-2025
تاريخ النفاذ: 15-03-2025
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 7 ملحق لسنة 2025، ص. 46
تاريخ الجريدة الرسمية: 16-03-2025
بناءً على صلاحيات رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر التالي:
تصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقًا لما يلي:
أولاً: للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.
ثانياً: لأصحاب المعاشات التقاعدية (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد.
تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.
تُعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.
يُكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.