مرسوم تشريعي رقم 1
مرسوم تشريعي رقم 1
جهة الإصدار: مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 30-09-1961
تاريخ النفاذ: 30-09-1961
إن مجلس الوزراء
بناءً على بلاغ قيادة الثورة العربية العليا للقوات المسلحة رقم 19 تاريخ 1961/9/29.
يرسم ما يلي:
تصدر المراسيم التشريعية بتوقيع رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
تصدر المراسيم التنظيمية والمراسيم التي تقضي الأحكام التشريعية باتخاذها في مجلس الوزراء بتوقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
تصدر المراسيم العادية بناءً على اقتراح الوزير المختص بتوقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما القرار بقانون رقم 1 تاريخ 12/3/1958.
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.