مــلــغــى
مــلــغــى
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 1 لسنة 1958
بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 12-03-1958
تاريخ النفاذ: 12-03-1958
آخر تعديل: المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 منذ 30-09-1961
عدد الجريدة الرسمية: العدد الأول «مكرر» لسنة 1958، ص. 2
تاريخ الجريدة الرسمية: 13-03-1958
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
قرر القانون الآتي:
يتولى رئيس الجمهورية جميع الاختصاصات التى تعهد بها التشريعات المعمول بها فى إقليمي مصر وسورية إلى رئيس جمهورية سورية أو رئيس جهورية مصر أو مجلس الوزراء السوري أو رئيسه.
يصدر رئيس الجمهورية قرارات فى المسائل التى تنص التشريعات أو التى جرى العمل فى سورية على صدورها براسم تنظيمية أو عادية.
لرئيس الجمهورية أن يعهد إلى نوابه أو الوزراء فى مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى التشريعات.
تأخذ النصوص الواردة فى القوانين المعمول بها فى إقليم سورية بشان ترتيب المصالح والمؤسسات العامة حكم القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ويجوز إلغاؤها أو تعديلها بقرارات منه.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.