مرسوم تشريعي رقم 120
قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين
مرسوم تشريعي رقم 120
قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين
جهة الإصدار: مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 26-11-1961
تاريخ النفاذ: 01-05-1960
ان مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 1961/9/30
بعد الإطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1960
وعلى نظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم رقم 1459 لسنة 1950
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 305 تاريخ 1961/11/26
يرسم ما يلي:
يسري نظام التأمين والمعاشات المنصوص عليه في هذا القانون على مستخدمي الدولة الدائمين وفقا للأحكام الآتية:
ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين التابعين في تعيينهم وترفيعهم وتعويض صرفهم من الخدمة لأحكام نظام المستخدمين الأساسي المرعي الإجراء وكذلك لمستخدميها الدائمين التابعين لأنظمة خاصة تماثل من حيث التعيين وتدرج الأجور وقواعد الترفيع نظام المستخدمين الأساسي المذكور.
ويحدد وزير المالية بقرار منه وبعد موافقة مجلس الإدارة النظم الخاصة المماثلة المشار إليها ويكون قراره قطعيا غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
يعهد بإدارة صندوق التأمين والمعاشات الخاص بمستخدمي الدولة الدائمين إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ويكون لمجلس إدارة هذه المؤسسة جميع الاختصاصات التي يمارسها بالنسبة لصندوق التـامين والمعاشات الخاص بموظفي الدولة المدنيين.
يتبع في حسابات هذا الصندوق وكيفية إدارة أمواله وتقدير مركزه المالي القواعد والأحكام والأوضاع التي تتبع في حسابات وإدارة أموال وتقدير المركز المالي لصندوق الـتأمين والمعاشات الخاص بموظفي الدولة المدنيين.
ويتوجب على المؤسسة العامة للـامين والمعاشات مسك حسابات منفصلة إعداد حسابات ختامية مستقلة بالنسبة لهذا الصندوق.
تتكون أموال هذا الصندوق من الموارد الآتية:
الاشتراكات التي تقتطع شهريا بواقع 10% من رواتب المستخدمين المنتفعين بأحكام هذا القانون.
المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وتعين بقرار من وزير المالية بحيث لا تقل عن جملة الاشتراكات المستحقة لحساب الصندوق وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
حصيلة استثمار أموال الصندوق وسائر الموارد المنصوص عنها في الأنظمة النافذة.
تحسب الاشتراكات التي تؤدى إلى الصندوق على أساس الراتب المقطوع للمستخدم المنتفع بأحكام هذا القانون.
يستحق المستخدم معاشا عند انتهاء خدمته وذلك متى بلغت خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل.
ويسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسين جزءا من المتوسط الشهري للرواتب خلال السنتين الأخيرتين من خدمته المحسوبة في المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات هذه الخدمة بشرط ألا يجاوز المعاش ثلاثة أرباع المتوسط المذكور.
ويحسب المتوسط على أساس مجموع تدرج الأجور خلال فترة السنتين الأخيرتين مقسوما على عدد مرات التدرج.
تنتهي خدمة المستخدمين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
يقصد بمدة خدمة المستخدم المحسوبة في المعاش المدة الفعلية التي قضاها في خدمة الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة وكان مشتركا خلالها بالصندوق وذلك بعد استبعاد المدد الآتية:
1- مدد الغياب بدون إجازة والاجازات الاعتيادية والخاصة بدون راتب.
2- مدد الوقف عن العمل التي قرر حرمانه من راتبه عنها.
3- كور الشهر في مدة الخدمة.
استثناء من أحكام المادة السابقة تدخل مدة الخدمة السابقة لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون في وظيفة المستخدم ضمن المدة المحسوبة في المعاش بالنسبة إلى المستخدمين الدائمين المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا القانون والموجودين بالخدمة بتاريخ 1960/5/1 شريطة ألا يكونوا قد تقاضوا عنها أي تعويض، وفي حال ألا يجاب يتوجب عليهم إعادة ما تقاضوه وفقا لأحكام المادة 45 من القانون الناظم لصندوق تقاعد موظفي الدولة المدنيين.
ويحسب معاشهم على أساس جزء واحد من مائة جزء واحد من مائة جزء من متوسط الرواتب المشار إليه ي المادة السابقة الآنفة الذكر، وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة.
فإذا استحق المستخدم تعويض تسريح حسب هذا التعويض عن مدة خدمته السابقة بواقع نصف النسب الموضحة في المادة 12 من هذا القانون.
أما العوائد الاحتياطية التي اقتطعت من هؤلاء المستخدمين وفقا لأحكام المرسوم رقم 1459 تاريخ 1950/9/5 المشار إليه أو غيره من النصوص فترد إلى المستخدم عند نهاية الخدمة من قبل الإدارة التي اقتطعتها محسوبا عليها فوائد مركبة بواقع 3٪ سنويا منذ تاريخ 1960/5/1 حتى تاريخ استحقاقها.
وفي جميع الأحوال وخلافا لأحكام الفقرة السابقة يجوز للمستخدم الذي له مدد خدمة سابقة لتاريخ 1960/5/1 أن يطلب تصفية تعويض تسريحه عنها إذا شاء ووفقا لنظام الاستخدام الذي كان معاملا به.
أما المدة التي قضاها منذ 1960/5/1 فتعتبر كفترة مستقلة وتصفى حقوقه عنها وفق أحكام هذا القانون.
تلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بأن تسدد إلى صندوق المستخدمين مرة في كل ثلاثة أشهر قيمة ما يؤديه إلى المستخدمين الذي يتركون الخدمة من معاشات أو تعويضات تسريح وفقا لأحكام المادة السابقة ويحدد وزير المالية بقرار منه كيفية المطالبة بهذه المبالغ وقواعد الوفاء بها ومقدار الفوائد التي تستحق عنها في حالة التأخير في أدائها.
إذا انتهت خدمة المستخدم ولم تكن مدة خدمته المحسوبة في المعاش قد بلغت القدر الذي يعطيه الحق في المعاش استحق تعويض تسريح يحسب على أساس 15٪ من الراتب السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليه.
على أنه إذا ترك الخدمة بسبب الاستقالة حسب التعويض وفقا للنسب الآتية:
٪8 من الراتب السنوي عن كل سنة إذا لم تبلغ مدة خدمته الفعلية 7 سنوات.
٪10 من الراتب السنوي عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته الفعلية 7 سنوات ولم تبلغ 14 سنة.
٪12 من الراتب السنوي عن كل سنة إذا بلغت مدة خدمته الفعلية 14 سنة ولم تبلغ عشرين سنة.
غير أن المستخدمات والعاملات المتزوجات اللاتي يستقلن من الخدمة فيسوى تعويض تسريحهن على أساس 12٪ من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة المشار إليها.
ويقصد بالأجر السنوي الأجر الشهري الأخير مضروبا في اثني عشر.
يسوى معاش المستخدم في حالة انتهاء الخدمة بنسبب العجز الصحي أو الوفاة على أساس مدة خدمة قدرها 15 سنة قضيت في ظل أحكام هذا القانون أو مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش أو المعاشين أكبر .
يمنح المستخدم في حالة انتهاء الخدمة انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي أو إلى المستحقين عنه في حالة وفاته فضلا على المعاش المشار إليه في المادة السابقة تعويضا معادلا لنسبة من الراتب السنوي الأخير تختلف تبعا للسن ووفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون وفي تحديد السن وفقا لأحكام هذه الفقرة تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
يشترط لاستحقاق التعويض المشار إليه في المادة السابقة ما يأتي:
أن تكون وفاة المستخدم أثناء الخدمة وقبل بلوغه سن الخامسة والستين ويستحق التعويض في هذه الحالة كاملا إلى الورثة الشرعيين إلا إذا كان المستخدم أو العامل قد عين مستفيدين معينين قبل وفاته فيؤدى التعويض إليهم.
أن يكون انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين يمنح المستخدم التعويض كاملا إذا عجزه تاما ، أما إذا كان العجز جزئيا استحق عندئذ نصف مبلغ التعويض.
ويشترط لاستحقاق التعويض في هذه الحالة أن يكون انتهاء الخدمة قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة.
على الصندوق أن يؤدي بالنسبة إلى كل صاحب معاش نفقات جنازته، وتقدر هذه النفقات بواقع معاش واحد وتؤدى هذه النفقات إلى أرملة صاحب المعاش المتوفى ان وجدت إلا فتؤدى إلى أرشد عائلته أو إلى أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات وفي حدودها ويرد الباقي إلى المستحقين.
يكون الحد الأدنى للمعاش في غير حالات الاستقالة 20 ليرة للمستخدم و 4 ليرات لكل من المستحقين عنه بشرط أن لا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المشار إليه أو معاش المورث أبهما أكبر.
يجوز استبدال معاشات الورثة التي تقل عن أريع ليرات برأسمال نقدي وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير المالية بناء على طلب مجلس إدارة الصندوق.
إذا أعيد إلى الخدمة صاحب معاش سبق معاملته أحكام هذا القانون يوقف صرف معاشه ويسوى معاشه عند ترك الخدمة على اعتبار أن كل فترة من فترتي الخدمة قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها دون التقيد بالحد الأدنى المشار إليه في المادة 17 ويضم المعاشان بعضهما إلى بعض ويخصص له معاش يبلغ مجموعهما.
إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم سبقت معاملته أحكام هذا القانون وكان قد حصل على تعويض تسريح جاز له حساب مدة خدمته السابقة في معاشه بشرط أن يطلب ذلك في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ عودته ويتوجب عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويض تسريح محسوبا عليه فائدة قدرها 2،5٪ من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ ردها.
ويتبع في حساب المبالغ المستحقة وطريقة أدائها إلى الصندوق وفي كيفية تسوية المعاش أو تعويض التسريح حكم المادة 46 من القانون الناظم لتقاعد الموظفين.
إذا أعيد إلى الخدمة مستخدم لم يسبق له الخضوع لأحكام هذا القانون اعتبر منتفعا بأحكامه من تاريخ عودته و لا تحسب له في المعاش مدة خدمته السابقة لهذا التاريخ.
في حالة تعيين أحد المستخدمين أو العمال المنتفعين أحكام هذا القانون في أحدى الوظائف الخاضعة لأحكام القانون الناظم لتقاعد موظفي الدولة تحسب في المعاش المدة التي قضاها في وظيفة مستخدم.
فإذا بلغ مجموع مدة خدمته الخاضعة لهذين القانونين القدر الذي يعطيه الحق في معاش وفقا للقانون الخاص بالموظفين يسوى معاشه عند ترك الخدمة على اعتبار أن كل فترة من فترتي خدمته قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها على أساس متوسط الراتب الذي تقاضاه في كل فترة ووفقا للقانون الذي انتفع به خلالها وذلك دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانونين المشار إليهما ويضم المعاشان إلى بعضهما بعضا ويخصص لصاحب المعاش مجموعهما مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تقاعد الموظفين.
أما إذا استحق الموظف المشار إليه تعويض تسريح فيحسب عندئذ على أساس مجموع ما كان يستحقه عن كل فترة من فترتي خدمته وفقا لأحكام القانون الذي انتفع به خلالها على أن يحسب التعويض المشار إليه عن الفترة الأولى على أساس راتبه الأخير في الفترة الثانية.
ويتحمل الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون المعاش أو تعويض التسريح الذي يخصه ويؤديه إلى صندوق تقاعد موظفي الدولة المدنيين.
وأما إذا كان المستخدم أو العامل الذي عين في الوظائف المشار إليها صاحب معاش فيوقف عندها صرف معاشه طيلة مدة استخدامه على أن يعاد تخصيص معاشه عند ترك الخدمة وفقا الفقرة الثانية من هذه المادة.
وأما إذا كان المستخدم أو العامل قد تقاضى تعويض تسريح فيجوز له رده إلى الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وتتبع في إجراءات الرد أحكام المادة 20 و لا تحسب مدة الخدمة المذكورة في معاشه إذا لم يقبل المستخدم رد التعويض المقبوض.
وتتبع نفس هذه الأحكام في حالة تعيين أحد الموظفين المنتفعين أحكام قانون تقاعد موظفي الدولة المدنيين في إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون.
تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في قانون تقاعد موظفي الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
يخصص معاش المستخدم أو المستحقين عنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب إصابة عمل أدت إلى العجز الصحي أو الوفاة على أساس أربعة أخماس الراتب الشهري الأخير.
كما يمنح المستخدمون الذين يفصلون للأسباب المتقدم ذكرها أو المستفيدون عنهم في حال وفاتهم تعويضا إضافيا بواقع 50٪ من التعويض الذي يستحقونه وفقا للمادة 14 من هذا القانون.
تعفى الأموال التي تؤدى من لصندوق وفقا لأحكام هذا القانون إلى المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه من الخضوع للرسو والضرائب بسائر أنواعها وتستبعد قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجورهم من المبالغ التي تحققت عليها ضريبة دخل الرواتب والأجور.
وتعفى الاشتراكات والاستمارات وجميع المستندات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الطوابع.
كما تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة بها من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.
يستحق أصحاب المعاشات الذين تسوى معاشاتهم وفق أحكام هذا القانون التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 المعدل بالقانون رقم 38 تاريخ 1955/3/6 وذلك وفق الفئة الدنيا من فئات التعويض العائلي المذكور.
يصرف التعويض العائلي المستحق وفق الأحكام التشريعية النافذة بالسبة لأصحاب المعاشات التي تسوى وفق أحكام هذا القانون من صندوق التأمين والمعاشات الخاص بالمستخدمين ويخصم به على خزانة الدولة وفق أحكام المادة 47 من قانون التامين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين.
يعتبر هذا القانون نافذ المفعول اعتبارا من 1960/5/1 وتلغى جميع الأحكام والقوانين الأخرى المخالفة.
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية على أن يعرض على السلطة التشريعية.