مرسوم تشريعي رقم 318
منح مهلة جديدة لضم خدمات الموظفين والمستخدمين
مرسوم تشريعي رقم 318
منح مهلة جديدة لضم خدمات الموظفين والمستخدمين
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 16-12-1969
تاريخ النفاذ: 01-01-1970
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 1 لسنة 1970، ص. 20
تاريخ الجريدة الرسمية: 07-01-1970
رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور الموقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 318 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
يمنح الموظفون والمستخدمون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961، الذين فاتهم التقدم بطلبات خلال 6 اشهر من تاريخ انتفاعهم باحكامها او من تاريخ اعادتهم الى الخدمة مهلة 6 اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلبات لرد ما تقاضوه من تعويضات تسريح عن خدماتهم الفعلية السابقة وفق احكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.