مرسوم تشريعي رقم 324
اجراء تعداد زراعي في الجمهورية العربية السورية مرة كل عشر سنوات
مرسوم تشريعي رقم 324
اجراء تعداد زراعي في الجمهورية العربية السورية مرة كل عشر سنوات
جهة الإصدار: رئاسة الدولة
تاريخ الإصدار: 17-12-1969
تاريخ النفاذ: 17-12-1969
عدد الجريدة الرسمية: الجزء الأول العدد 2 لسنة 1970، ص. 76
تاريخ الجريدة الرسمية: 14-01-1970
الوضع: نافذ
رئيس الدولة
بناء على احكام الدستور الموقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 324 تاريخ 1969/12/15
يرسم ما يلي:
تجري الجمهورية العربية السورية تعدادا زراعيا عاما مرة كل عشر سنوات ويحدد موعده بعد اجراء تعداد المساكن والسكان بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يقوم المكتب المركزي للاحصاء باجراء هذا التعداد واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع اجهزة الدولة والقطاع العام العاملة في مجال الزراعة.
تطبق على هذا التعداد المواد (3، 4، 5، 6، 7، 8) من المرسوم التشريعي رقم 323 لعام 1969 المتعلق باجراء التعدادات العامة للمساكن والسكان.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.