الاتفاقية العربية بشأن تنقل الايدي العاملة العربية في الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
الاتفاقية العربية بشأن تنقل الايدي العاملة العربية في الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
التصنيف: معاهدة دولية
العنوان (العربية): مشروع اتفاقية تنقل الايدي العاملة في الدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
العنوان (اللغة الأصلية): مشروع اتفاقية تنقل الايدي العاملة في الدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تاريخ التوقيع: 28-01-1969
مكان التوقيع: القاهرة
تاريخ النفاذ: 15-07-1969
تاريخ النفاذ (سورية): 25-02-1969
لما كانت الدول العربية في سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة حريصة على أن تجعل من الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة.
ولما كان ضمان حرية تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي حافزا للنشاط الاقتصادي وعونا على تحقيق العمالة الكاملة.
واستنادا للمادة الاولى (الفقرتين 1 و3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
رأى المجلس في اتفاق تنقل الايدي العاملة التي اقرها مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته الثالثة اساسا صالحا لتحقيق هذا الغرض.
فان الاطراف المتعاقدة قد اتفقت على ما يأتي:
تتعهد الاطراف المتعاقدة بتسهيل تنقل الايدي العاملة فيما بينها ويعمل كل طرف على تبسيط الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك.
يحدد كل طرف من الاطراف المتعاقدة السلطات المختصة لديه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتتولى هذه السلطات تنظيم تنقل الايدي العاملة والاشراف عليه، على أن تتعاون في ذلك مع السلطات المقابلة في الاطراف الاخرى ولا يجوز اقتضاء أية رسوم أو اجور عن الخدمات التي تقدمها السلطات المختصة تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية.
تتبادل الاطراف المتعاقدة مرة كل عام على الاقل جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيير تنقل الايدي العاملة فيما بينها.
وتشمل هذه البيانات والمعلومات، على الاخص، مايلي:
1- ظروف العمل واحوال المعيشة.
2- الاحكام القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج أو دخوله اليها بقصد العمل بها وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين.
3- الارتباطات الدولية الخاصة بتنقل الايدي العاملة.
4- عدد الايدي العاملة التي تطلبها الدولة أو المتوافرة نديها موزعة بحسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات.
تتعهد الاطراف المتعاقدة بأن تجعل الاولوية في التشغيل للعمال العرب وذلك بما يتفق وحاجات كل طرف.
تعترف الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق باغراض هذه الاتفافية بالوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في كل منها بشأن الحالة المدنية أو القانونية وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية المعترف بها.
يتمتع العمال الذين يننقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها. ويشمل ذلك على الاخص الاجور، ساعات العمل، الراحة الاسبوعية، الاجازات بأجر، التأمينات الاجتماعية، الخدمات التعليمية والصحية.
يحق للعمال الذين ينتقلوز للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزءا من اجورهم الى الدولة التي ينتمون اليها، ويحدد تشريع كل دولة من الدول الاطراف الحد الذي يسمح بتحويله.
يجوز لطرفين من الاطراف المتعاقدة ان يعقدافيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة، اذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما.
وللطرفين المتعاقدين ان يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية.
أ- تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقريرا سنويا عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، طبقا لنموذج تتفق عليه الاطراف المتعاقدة.
ب- وتقوم لجنة من الخبراء بفحص التقارير المقدمة الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
تتكون لجنة الخبراء من ثلاثة على الاقل يختارهم وزراء العمل من بين الذين ترشحهم الاطراف المتعاقدة والمشهود لهم بالخبرة في شؤون العمل ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اكثر من مرة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بثلاثة أشهر كما يتولى عرض نتائج مداولات اللجنة انعقاد جلساتها وذلك قبل انعقاد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بثلاثة أشهر كما نتولى عرض نتائج مداولات اللجنة على المجلس.
يجوز في حالة الحرب أو في حالة الطوارىء العامة التي تعلنها الدولة أن تنخذ اجراءات للاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية في أضيق الحدود التي تستلزمها الحالة وبشرط أن لا تتعارض هذه الاجراءات مع قواعد القانون الدولي العام.
وعلى كل طرف متعاقد مارس الاستثناء ان يحيط الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في فترة معقولة بالاجراءات التي اتخذها والاسباب التي دفعت اليها . كما يجب عليه ايضا أن يخطر الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات وتمود فيه أحكام هذه الاتفاقية الى التطبيق التام.
ويبلغ الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية باقي الاطراف المتعاقدة جميع الاخطارات التي تصله طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية أحكام التشريع الخاص بكل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة أو التي تنفذ فيما بعد اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للافراد المستفيدين.
تسري أحكام هذه الاتفاقية على العمال الفسلطينيين الذين يعملون أو ينتقلون لغرض العمل في الدول العربية المصادقة عليها.
تصدق الدول العربية الاطراف على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول الاخرى الاطراف فيها. وتسري هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ ايداع ونائق التصديق عليها من ثلاث دول.
ويجوز للدول العربية التي لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها باخطار تبلغه الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقبولها الالتزامات المترتبة على احكامها.
يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية أن يقترح أية تعديلات عليها باخطار يوجه إلى الامين العام لجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات الى باقي الاطراف.
ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد اقراره من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتصديق عليه من الاطراف المتعاقدة.
لا يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية الا بعد مرور خمسة اعوام من تاريخ سريانها. ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يتخذ الاجراءات لابلاغ ذلك الى باقي الاطراف ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ الانسحاب ولا يؤثر هذا الانسحاب على صحة الاتفاقية فيما يتعلق بباقي الاطراف.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون.
يتعهد الطرفان بتشجيع وتنشيط تنقل الايدي العاملة فيما بينهما وفقا لاحتياجات وانظمة كل منهما.
يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتبسيط وتسهيل وتعجيل الاجراءات الرسمية الخاصة تنقل الايدي العاملة فيما بينهما.
يحدد كل من الطرفين السلطات التي تختص بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وتنولى هذه السلطات تنظيم تنقل الايدي العاملة فيما بينهما والاشراف عليه.
يتبادل الطرفان بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة فيما بينهما.
وتشمل البيانات والمعلومات المشار اليها وعلى الاخص مايلي:
1- ظروف العمل واحوال المعيشة، لا سيما مستوى الاسعار والحد الادنى للاجور ونظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
2- الاحكام القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج أو دخوله بقصد العمل بها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين.
3- التسهيلات المتوافرة لمن يغادرون الدولة بقصد العمل في الخارج، ولمن يدخلونها بقصد العمل بها.
ينبغي أن تتجمع لدى السلطات المختصة في كل من الدولتين جميع العروض والطلبات الخاصة بالاستخدام في الدول الاخرى، ويتبادل الطرفان ما يتجمع لديهما في هذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة بغية العمل على الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الآخر.
يجوز لاصحاب الاعمال في كل من الدولتير أن يباشروا، سواء بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم عملية اختيار العمال من الدولة الاخرى. ويشترط في جميع الاحوال عدم اقتضاء أية اجور أو رسوم من العمال المتقدمين وأن يجري اختيار العمال تحت اشراف السلطات المختصة.
يجوز لاصحاب الاعمال في كل من الدولتين أن يتقدموا بطلب استخدام عمال معينين باسمائهم من الدونة الاخرى استنادا الى مالديهم من معرفة خاصة بهؤلاء العمال.
فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية، يعترف الطرفان بالوثائق التي تصدرها كل من الدولتين في شار الحالة المدنية أو القانونية، وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية المعترف بها.
ينبغي أن يبرم عقد عمل كتابي لكل عامل ينتقل للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، ويكوز العقد من ثلاث صور يحتفظ صاحب العمل باحداها وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة لدى الساطات المختصة في الدولة التي ينتمي اليها العامل.
ويحدد العقد المبرم شروط الاستخدام ونلروفه، ويشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات التالية: اسم العامل تاريخ وجهة الميلاد، محل الاقامة، حالته المدنية (العائلية) وأهليته القانونية، نوع العمل (محل) مكان تأديته، الاجر والاستقطاعات التي تخصم منه اشتراك التأمين مدة العقد وشروط تجديدد أو فسخه، نفتات سفر وعودة أفراد اسرة العامل.
يتجمل صاحب العمل اليذي ينقل عمالا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية جميع مصاريف سفر هؤلاء العمال من الدولة التي يقيدون بها ألى الدولة التي سيعملون فيها وكذلك مصاريف العودة. ويجوز اعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل في حالة تركه العمل بارادته قبل انتهاء السنة الاولى من التعاقد، أو في حالة ارتكابه خطأ جسيما يستوجب فصله دون مكافأة بمقتضى قانون الدولة التي يعمل فيها العامل.
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك على الاخص الاجور، ساعات العمل، الراحة الاسبوعية، الاجازات باجر، التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) الخدمات التعليمية والصحية وكذلك بتوفير الاسكان الصحي المناسب.
يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ان يتقدموا بطلم اصطحاب عائلاتهم أو التحاقها بهم. وتقدم الطلبات الى السلطات المختصة في كلتا الدولتين مشفوعة ببيان امكانيات المعيشة لافراد عائلة العامل في الدولة التي يسافر للعمل بها.
يحق للعمال الذين يندبون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية أن يحولوا جزما من أجورهم الى الدولة التي ينتمون اليها. ويحدد تشريع كل دولة من الدول الاطراف الحد الذي يسمح بتحويله.
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بجميع التسهيلات الجمركية اللازمة عن امتعتهم الخاصة.
يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للجيلولة دون وقوع أية أعباء ضريبة مزدوجة على عاتق العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
تنشأ لجنة مشتركة للاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية، تضم ممثلين من كل طرف.
وتختص اللجنة المذكورة بما يأتي:
1- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية
2- تذليل أية صعوبات قد تطرأ أثناء سريان الاتفاقية
3- النظر في تعديل الاتفاقية عند الضرورة.
وتجتمع اللجنة المشار اليها في الزمان والمكان اللذين يحددهما الطرفان.
يتخذ الطرفان جميع الاجراءات التي تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل فيما بين الدولتين قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها.