الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
التصنيف: معاهدة دولية
العنوان (العربية): مشروع اتفاقية عربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
العنوان (اللغة الأصلية): مشروع اتفاقية عربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
تاريخ التوقيع: 28-01-1969
مكان التوقيع: القاهرة
تاريخ النفاذ: 15-07-1969
تاريخ النفاذ (سورية): 25-02-1969
لما كانت العدالة الاجتماعية تعتبر هدفا اساسيا من الاهداف التي تسعى لتحقيقها الدول العربية.
ولما كانت التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) هي الدعامة الاساسية لتحقيق هذه العدالة وتوفيرها لشعوب هذه الدول.
ولما كان من المرغوب فيه تقرير بعض المستويات الاساسية المتعارف عليها دوليا كحد ادنى في تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) في الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع النهوض بها الى مرتبة افضل لبلوغ هذه الاهداف.
واستنادا الى المادة الثانية (الفقرة - 6) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، رأى المجلس في مشروع الاتفاقية العربية للمستويات الاساسية للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) الذي عرض على مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته الثالثة اساسا صالحا لتحقيق هذا الغرض.
فان الاطراف المتعاقدة تقرر - مدفوعة بشعور العدالة الاجتماعية ، وايمانامنها بتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة - الموافقة على الاتفاقية الآتي نصه:
تقر الاطراف المتعاقدة انها مرتبطة بالالتزامات الناشئة عن تنفيذ احكام هذه الاتفاقية في الحدود المنصوص عليها في الجزئين الثاني والثالث منها.
يتضمن تشريع التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) احكاما تضمن دخلا معقولا ورعاية ملائمة للمؤمن عليهم في حالة تعرضهم لحالة او اكثر من الحالات التي ينص عليها التشريع.
تعتبر المزايا المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، حدا ادنى لما يجب ان يوفره تشريع التأمينات (الضمان الاجتماعي) للمؤمن عليهم كما لا يجوز أن يترتب على الانضمام الى هذه الاتفاقية الانتقاص من اية مزايا نقدية او عينية ينص عليها تشريع معمول به في اية دولة طرف في هذه الاتفاقية.
يجب ان تشمل نظم التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) جميع المشتغلين لدى الغير باجر على انه يجوز في المراحل الاولى من تطبيق أي نوع من انواع التأمين استثناء الفئات الآتية:
1- عمال الزراعة الذين لا يعملون على آلات ميكانيكية
2- العاملين (الخدم) بالمنازل
3- أفراد اسرة صاحب العمل
4- عمال الصيد وعمال السفن
5- العمال الذين يؤدون اعمالا عرضية موقتة او موسمية.
6- العاملين لدى البعثات الدبلوماسية أو الدولية
تتعهد الاطراف المتعاقدة باتخاذ جميع الاجراءات بصورة تدريجية لتغطية الفئات الآتية قدر الامكان
أ- الفئات المشار اليها في المادة الرابعة
ب- العاملين لحسابهم واصحاب الحرف والمهن الحرة
ج- اصحاب الاعمال انفسهم
يجب عند تغطية اية فئة عدم التفرقة بين:
1- الوطنيين والمواطنين العرب
2- الوطنيين والاجانب بشرط المعاملة بالمثل
يجب ان يشمل التشريع التأمين ضد اثنين على الاقل من الحالات الآتية:
1- اصابات العمل (وتشمل الامراض المهنية)
2- المرض
3- الامومة (الحمل والوضع)
4- العجز
5- الشيخوخة
6- الوفاة
7- البطالة
8- المنافع العائلية
وذلك على الا تقل المزايا المقررة في التأمين عن المزايا الموضحة في المواد التالية:
يحدد التشريع المقصود باصابة العمل ومرض المهنة بحيث يشمل جدول الامراض المهنية -على الاقل- ما هو مبين بالجدول المرافق لهذه الاتفاقية.
يجب ان تتضمن منافع التأمين في حالة حوادث العمل والامراض المهنية على الاخص ما يأتي:
1- الخدمات الطبية وتشمل على وجه الخصوص:
أ- العلاج لدى الاطباء العاملين بما في ذلك الزيارات المنزلية.
ب- العلاج لدى الاطباء الاخصائيين
ج- صورة الاشعة والبحوث المخبرية
د- العلاج والاقامة بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية.
هـ- صرف الادوية اللازمة
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المصاب او تستقر درجة عجزه او يتوفى.
2- خدمات التأهيل وصرف الاجهزة التعويضية اللازمة وذلك طبقا للمستويات التي يحددها التشريع.
3- صرف معونة مالية خلال فترة العجز الموقت عن العمل بسبب الاصابة بحيث لا تقل عن 50٪ من الاجر الى حين استعادة القدرة على العمل او ثبوت العجز او الوفاة ايهما اقرب.
4- تعويض العجز المستديم المتخلف عن الحادث او المرض او الوفاة طبقا للقواعد التالية:
أ- صرف تعويض من دفعة واحدة عن حالات العجز التي لا تجاوز نسبتها 40٪ من قدرة المصاب على العمل.
ب- تقرير معاش شهري لا يقل عن 50٪ من الاجر مدى الحياة اذا تخلف عن الاصابة عجز كامل مستديم.
ج- تقرير معاش شهري عن العجز الجزئي المستديم يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة معاش المجز الكلي, وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (أ).
د- في حالة وفاة المؤمن عليه, يصرف لكل من المسنحقين من بعده، نسبة من هذا المعاش يحددها التشريع بحيث لا يقل ما يستحق لارملة وولدها عن 40٪ من الاجر وقت الاصابة.
هـ- في حالة وفاة صاحب المعاش يؤدي للمستحقين نسبة من المعاش يحددها التشريع.
يحدد التشريع اجراءات الابلاغ بالاصابات العمل والامراض المهنية الى جهات العلاج والجهات الاخرى المختصة والمعنية، ويراعى في ذلك تبسيط هذه الاجراءات كما يحدد الاسس والقواعد اللازمة التي يقوم عليها تقدير نسبة العجز.
يجب ان تتضمن مزايا التأمين في حالة المرض على الاخص ما يأتي:
1- الخدمات الطبية وتشمل:
أ- العلاج لدى الاطباء العامين
ب- العلاج لدى الاطباء الاخصائيين
ج- صور الاشعة والبحوث المخبرية
د- العلاج والاقامة بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية.
هـ- صرف الادوية اللازمة.
ويستمر تقديم هذه الخدمات حتى يتم شفاء المريض أو تستقر درجة عجزه عن العمل أو يتوفى أو تمر فترة لا تقل عن فترة الاستحقاق في الممونة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) التالية:
2- صرف معونة مالية لا تقل عن 50٪ من اجر المريض خلال فترة عجزه عن العمل بسبب المرض وبحد اقضى يحدده التشريع بحيث لا يقل عن ثلاثة عشر اسبوعا او ثلاثة اشهر عن كل حالة مرضية.
يحدد التشريع الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها امتداد فترة الاستحقاق في مزايا التأمين الصحي الى اكثر من ثلاثة عشر اسبوعا أو ثلاثة اشهر او زيادة قيمة المعونة المالية ، وعلى الاخص في حالات الاصابة بامراض مزمنة او مستعصية يحددها التشريع، كما يحدد التشريع في هذه الحالة فترة امتداد الاستحقاق في المزايا او قيمة الزيادة في المعونة المالية.
يحدد التشريع اجراءات الابلاغ بالحالة المرضية الى جهات العلاج والجهات الاخرى المختصة والمعنية.
يجوز ان يحدد التشريع ما يتحمله المريض من نفقات العلاج او ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل التأمين، على ان يراعى في الحالة الاولى الا يتحمل المريض اكثر من نسبة رمزية لا تزيد عن 1٪ تكفل عدم اساءة استغلال التأمين.
يجوز ان يحدد التشريع الشروط الموجبة للاستحقاق في مزايا التأمين الصحي، وعلى الاخص بالنسبة الى:
أ- فترة الاشتراك السابقة على الانتفاع، فاذا تجاوز العجز الموقت هذه المدة، تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم الرابع من المرض على الاقل.
ب- فترة الانتظار التي لا تصرف خلالها معونة مالية في كل حالة مرضية، بشرط الا تتجاوز سبعة ايام.
يجب ان تتضمن مزايا التأمين في حالة الامومة على الاخص ما يأتي:
1- الخدمات الطبية وتشمل على الاخص:
أ- الرعاية الطبية قبل الوضع وعند الولادة وبعد الوضع.
ب- الاقامة والعلاج بالمستشفى عند الاقتضاء.
2- صرف معونة مالية لا تقل عن 50٪ من الاجر خلال فترة العجز عن العمل بسبب الحمل والوضع وما بعده وذلك لمدة لا تقل عن ستة اسابيع قبل الوضع وبعده.
يحدد التشريع الشروط الموجبة للاستحقاق من مزايا تأمين الامومة، وعلى الاخص فيما يتعلق بفترة الاشتراك في التأمين قبل الاستفادة بمزاياه على الا تزيد على ستة اشهر.
يحدد التشريع في حالة ما اذا شملت التغطية المؤمن عليها بتأمين الامومة والتأمين الصحي شروط واوضاع الافادة من التأمينين معا.
يتضمن التشريع تأمين معاش في حالة العجز في غير حالات اصابات العمل، ويحدد التشريع على الاخص:
1- شروط واوضاع تقدير درجة العجز الموجبة لاستحقاق المعاش.
2- مدة الاشتراك او الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3- اساس حساب المعاش.
يجب الا يقل معاش العجز الكامل المستديم عن 40٪ من الاجر او معاش الشيخوخة في سن العجز ايهما اكبر.
يعين التشريع حدا ادنى للمعاش يراعى كفايته بمقابلة الحد الادنى لنفقات المعيشة، ويجوز ان يعين التشريع حدا اقصى للمعاش.
يجوز النص على تأدية معاش مخفض في حالة العجز الجزئي المستديم ويعين التشريع الحد الادنى لدرجة العجز الموجبة للاستحقاق في المعاش.
يجوز ايقاف او تخفيف معاش العجز الكامل في حدود يقرها التشريع اذا ما زاول من يتقاضى معاش العجز عملا جزئيا باجرة
يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع والنسب التي يحددها، ويستمر صرفها اليهم طبقا للشروط والاوضاع المقررة بالنسبة لتأمين الوفاة.
يجوز ان يحدد التشريع نسبة ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين العجز.
يتضمن التشريع تأمين معاش في حالة الشيخوخة (التقاعد) ويحدد على الاخص:
أ- سن الشيخوخة او التقاعد.
ب- مدة الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش.
ج- اساس حساب المعاش.
يجب الا يقل معاش الشيخوخة عن معاش الوفاة او 40٪ من الاجر.
يعين التشريع حدا ادنى لمعاش الشيخوخة يراعى فيه كفايته لمقابلة الحد الادنى لنفقات المعيشة كما يجوز ان يحدد التشريع حدا اقصى لهذا المعاش.
يجوز النص على تأدية معاش مخفض اذا ما رغب المؤمن عليه بالتقاعد قبل بلوغ السن المقررة للشيخوخة ويحدد التشريع السن التي يجوز عندها ابداء هذه الرغبة، كما يحدد نسبة التخفيض عن كل سنة باقية على سن التقاعد.
يجوز ايقاف او تخفيض المعاش في حدود يقررها التشريع اذا ما التحق صاحب معاش الشيخوخة بعد تقاعده بعمل ذي اجر.
يقرر التشريع تعويضا على اسس محددة يصرف لمن يبلغ سن الشيخوخة ولا تتوافر له مدة خدمة أو مدة الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش.
يستمر صرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ويوزع من بعد وفاته على المستحقين الذين يعينهم التشريع وبالنسب التي يحددها.
ويستمر صرفه اليهم طبقا للشروط والاوضاع الواردة في تأمين الوفاة.
يحدد التشريع نسبة ما يساهم به المؤمن عليه في تمويل تأمين الشيخوخة.
يتضمن التشريع للمستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه معاشا، وذلك في غير حالات اصابات العمل، كما يحدد التشريع على الاخص:
1- مدة الاشتراك أو الخدمة الموجبة لاستحقاق المعاش.
2- اساس حساب المعاش
يجب الا يقل معاش الوفاة عن معاش الشيخوخة او 40٪ من الاجر عند الوفاة ايهما كبر، ويجوز تعيين حد اعلى لقيمة المعاش.
يحدد التشريع المستحقين من بعد وفاة المؤمن عليه، كما يحدد النسبة التي تخص كلا منهم من القيمة الاجمالية للمعاش.
يحدد التشريع شروط واوضاع الاستحقاق في معاش الوفاة وعلى الاخص:
أ- بالنسبة للزوجات (الارامل) مدى حياتهن او حتى يتزوجن او يمارسن عملا ذا دخل او اجر.
ب- بالنسبة للاولاد حتى ببلغوا سنا يحددها التشريع او يتكسبوا من عمل مع جواز امتداد صرف المعاش اذا كانوا في مرحلة عالية من التعليم، كما يجوز ان يمتد الصرف مدى الحياة بالنسبة للعجزة منهم.
ج- للبنات - او الاخوات اللواتي كن في اعالة المتوفى - حتى يتزوجن او يمارسن عملا ذا دخل أو اجر مع جواز أعادة صرف المعاش أذا طلقن أو ترملن خلال فترة يحددها التشريع.
د- بالنسبة للوالدين المعولين مدى حياتهما
يحدد التشريع حالات وقف صرف المعاش او الحرمان منه، وعلى الاخص بالنسبة لمن استحقوه وهم يزاولون عملا باجر.
ينظم التشريع الحالات والشروط والاوضاع التي يجوز فيها اعادة توزيع المعاش اذا توقف صرفه لواحد او اكثر من المستحقين.
يجوز تعيين حد ادنى لقيمة المعاش الذي يصرف لكل مستحق.
يجوز ان يحدد التشريع مقدار مساهمة المؤمن عليه في تمويل المعاش.
يحدد التشريع قواعد معاملة اسرة المفقود طبقا لاحكام تأمين الوفاة، كما يحدد الشروط والاوضاع التي تنبع في اثبات فقد المؤمن عليه.
يتضمن التشريع في التأمين ضد البطالة شروط الاستحقاق في تعويض التأمين، وعلى الاخص:
أ- مدة الاشتراك في التأمين
ب- انتهاء خدمة العامل لظروف خارجة عن ارادته
ج- قدرة العامل على العمل ورغبته في مزاولة عسل مناسب وعدم امتناعه عن عمل يهيا له.
يتضمن تعويض التأمين ضد البطالة تقرير معونة مالية لا تقل عن 50٪ من الاجر، ويحدد التشريع تاريخ بداية استحقاقها بحيث لا يجاوز أسبوعا من تاريخ طلب الانتفاع.
يجب الا تقل مدة الانتفاع بمعونة البطالة عن:
أ- ثلاثة عشر اسبوعا او ثلاثة اشهر بالنسبة لمن قضوا سنة اشتراك في التأمين سابقة على تاريخ التعطل.
ب- مدة اطول من ذلك تحسب على اساس مدة الاشتراك في التأمين بشرط الا تجاوز ستة وعشرين أسبوعا او ستة اشهر.
يحدد التشريع الاحوال التي يجوز فيها وقف صرف معونة البطالة او الحرمان منها او استردادها.
يحدد التشريع شروط واوضاع الاخطار بالبطالة واجراءات الانتفاع بمزايا التأمين.
يحدد التشريع نسبة ما يساهم به العامل في تمويل التأمين ضد البطالة.
يضمن التشريع للاشخاص المؤمن عليهم منافع عائلية وفق النحو التالي:
يجب ان تتضمن التغطية الصغار الذين هم في كفالة المؤمن عليه ويحدده التشريع شروط وقواعد استحقاق المنافع العائلية.
تشمل المنافع كل او بعض المنافع المبينة فيما يلي:
أ- دفعات نقدية دورية او غير دورية تعطى الى كل مؤمن عليه امضى في عمله مدة يحددها التشريع.
ب- منافع عينية تتمثل في اطعمة وكساء وسكن وغير ذلك تعطى الى الصغار من ابناء ذوي العائلات المؤمن عليها.
في حالة تأدية منافع عائلية بشكل منافع نقدية، يجب ان تمنح طيلة مدة التغطية المحددة في التشريع.
يستمر صرف المنافع العائلية حتى بلوغ سن السادسة عشرة على الاقل اذا لم يلتحق بعمل ذي اجر قبل ذلك.
يحدد التشريع طريقة حساب الاجر الذي يتخذ اساسا لتقدير الاشتراكات في التمويل او لتقدير قيمة المنافع.
يقرر التشريع حق المؤمن عليه في التظلم او الشكوى من قيمة المزايا او تقدير درجات العجز كما يحدد طرق بحث التظلم واجراءات التحكيم الطبي والتقاضي بما يكفل السرعة في تحقيق العدالة.
يجب ان تقوم على ادارة نظم التأمين منظمة او منظمات عامة او حكومية لا تستهدف الربح، كما يجب فحص المركز المالي (الاكتواري) لانظمة التأمين على فترات دورية تحقق ضمان استمرار قدرة هذه لنظم على الوفاء بالتزاماتها قبل المؤمن عليهم.
تسري احكام هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام اليها من ثلاث دول على الاقل.
كما تسري احكامها بالنسبة لكل دولة عربية تنضم اليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام او التصديق.
تبلغ الاطراف المتعاقدة الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العريبة بفروع التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) التي يتضمنها التشريع القائم لديها وذلك عند ايداع مستند التصديق او الموافقة عليها.
لكل ظرف في أي وقت لاحق، ان يقرر بمقتضى تبليغ يوجه الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبوله الالتزامات المترتبة على أحكام هذه الاتفاقية.
على الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان يبلغ جميع الدول الموقعة بكل تصديق او تبليغ يصله وفقا لاحكام المواد السابقة.
تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقارير سنوية عن تطبيق الاتفاقية.
ويحدد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية شكل هذه التقارير وبياناتها وشروط واوضاع تقديمها.
أ- تشكل لجنة من سبعة خبراء التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) يختارهم وزراء العمل والشؤون الاجتماعية للدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ممن ترشحهم الاطراف المتعاقدة.
ب- يكون تعيين الخبراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج- تنتخب لجنة الخبراء مقررا من بين اعضائها لعرض نتائج مداولتها على المجلس، وتقوم الامانة العامة بابلاغ صور منها الى وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول الاعضاء بمجلس الوحدة.
د- يحدد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تاريخ ومكان انعقاد لجنة الخبراء.
هـ- تختص هذه اللجنة بدراسة التقارير المشار اليهافي المادة السابقة ومراقبة مدى تنفيذ الاتفاقية وان تفسع تقريرا بنتيجة اعمالها يعرض على مجلس الوحدة الاقتصادية ووزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول الاعضاء في المواعيد التي تحدد لذلك.
عندما تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية، يجب ان تودع وثائق التصديق في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وعلى الامانة العامة ابلاغ هذا التصديق الى الدول العربية الاعضاء خلال شهر من ايداع وثائق التصديق.
يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يقترح اية تعديلات عليها باخطار يوجه الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات الى باقي الاطراف.
ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ جميع الاطراف المتعاقدة الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بموافقتهم عليه.
لا يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ انضمامه اليها، ويكون الانسحاب اما كليا او جزئيا بالنسبة لاي نوع من انواع التأمين الواردة في الجزء الثالث من هذه الاتفاقية.
ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الذي يبلغه باقي الاطراف ولا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مرور سنة من تاريخ الاخطار بالانسحاب.
ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 7 من هذه الاتفاقية لاؤثر الانسحاب الجزئي على صحة الاتفاقية فيما يتعلق يباقي انواع التأمينات الجاري العمل بها في الدولة المنسجمة.
كما لا يؤثر الانسحاب الكلي على صحة الاتفاقية بالنسبة لباقي الاطراف المتعاقدة بشرط الا يقل عن اثنين.
لا تمس احكام هذه الاتفاقية احكام التشريع الخاص في كل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة أو التي تنفذ فيما بعد اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للمؤمن عليهم.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون
مرفق بمشروع الاتفاقية العربية للمستوى الادنى للضمان الاجتماعي