الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
التصنيف: معاهدة دولية
العنوان (العربية): مشروع اتفاقية عربية للمعاملة بالمثل في نظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
العنوان (اللغة الأصلية): مشروع اتفاقية عربية للمعاملة بالمثل في نظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
تاريخ التوقيع: 28-01-1969
مكان التوقيع: القاهرة
تاريخ النفاذ: 15-07-1969
تاريخ النفاذ (سورية): 25-02-1969
تاكيدا لمبدأ معاملة مواطني الدول المتعاقدة بالمثل من حيث تطبيق التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) في كل منها.
ورغبة في تحقيق هذا المبدأ واتخاذ الترتيبات التي تمكن مواطني هذه الدول الذين يتنقلون من دولة الى اخرى من حفظ حقوقهم التي اكتسبوها بالتطبيق لنظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) في الدول التي انتقلوا منها وللانتفاع بالمزايا والحقوق التي تقررها تشريعات ونظم التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) في الدول التي ينتقلون اليها.
ورغبة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكامل مدد التأمين الموجة للاستحقاق في المزايا طبقا لتشريعات الدول المتعاقدة وتحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
توافق الاطراف المتعاقدة على الارتباط بالاتفاقية الآتي نصها.
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
1- التشريع ويقصد به القوانين والمراسيم الصادرة عن رئيس الدولة وكذلك اللوائح والانظمة والقرارات الوزارية المتعلقة بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي.
2- السلطة المختصة: ويقصد بها الجهة المختصة بالاشراف على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي في الدولة المتعاقدة.
3- الهيئة المختصة: ويقصد بها الهيئة القائمة على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الضمان الاجتماعي في الدولة المتعاقدة.
4- مدة التأمين: ويقصد بها مدة الاشتراك أو التغطية في التأمين الموجبه في الاستحقاق في المزايا المقررة طبقا للتشريع في الدولة المتعاقدة.
5- مدة التأمين الاعتبارية: ويقصد بها المدد التي تعتبر في حكم مدد الاشتراك في التأمين.
تسري أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لنوع أو أكثر من التأمينات الآتية:
1- تأمين اصابات العمل
2- التأمين الصحي
3- تأمين الامومة (الحمل والوضع)
4- تأمين العجز
5- تأمين الشيخوخة
6- تأمين الوفاة
7- التأمين ضد البطالة
8- المنافع العائلية
ويعتبر ساريا كل تعديل يطرأ على هذه التأمينات في الدولة المتعاقدة بشرط أن تخطر به الدولة الاخرى خلال شهر من تاريخ العمل به.
يعمل بأحكام تشريع اية تأمينات جديدة تنظمها الدولة المتعاقدة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اخطار الدولة الاخرى بالموافقة على تنفيذها.
يتمتع المؤمن عليهم المنتمون لجنسية احدى الدول المتعاقدة بنفس المزايا التي يُقرها تشريع الدولة المتعاقدة لاخرى التي يقيمون بها مع مراعاة الشروط والاوضاع المعمول بها في هذه الدولة.
يسري التشريع المعمول به في أرض الدولة التي يعمل فيها الشخص المؤمن عليه حتى ولو كان مقيما في لدولة الاخرى أو كان المقر الرئيسي لصاحب العمل في هذه الدولة الاخرى.
ويستثنى من ذلك العمال المؤمن عليهم الذين لا يستمر أو يحتمل الا يستمر عملهم خارج دولهم أكثر من 6 أشهر اذ سري عليهم تشريع الدولة التي ينتمون اليها.
فاذا زادت مدة عمل هؤلاء العمال خارج دولهم المتعاقدة على ستة أشهر في دولة اخرى متعاقدة وجب اخطار هذه ندولة الاخرى التي يعملون بها لتطبق بحقهم أحكام هذه الاتفاقية.
ومع ذلك يجوز الاتفاق على تحديد هذه المهلة بحيث لا تتجاوز في جملتها منة على الاكثر.
يسري على العمال المؤمن عليهم الذين يعملون في احدى الدول المتعاقدة تشريع هذه الدولة فيما يتعلق منافع التأمينات الآتية:
1- تأمين اصابات العمل
2- التأمين الصحي
3- تأمين الامومة (الحمل والوضع)
4- التأمين ضد البطالة
5- المنافع العائلية
وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
تتكامل مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي تحسب للمؤمن عليهم في احدى الدول المتعاقدة كما لو كانت تكاملت في الدولة الاخرى.
في حساب درجات العجز المتخلف عن اصابات العمل أو الامراض المهنية تؤخذ في الاعتبار درجات العجز المتخلفة عن الاصابات السابقة وكذا المعاشات المستحقة عنها ولو كانت تلك الاصابات أو الامراض المهنية ناشئة عن عمل سابق في دولة متعاقدة اخرى.
مع مراعاة احكام المادة 11 يتبع في حساب معاش الشيخوخة القواعد الآتية:
1- تقوم ادارة أو هيئة التأمين المختصة في كل دولة من الدول المتعاقدة التي عمل بها المؤمن عليه بحساب مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي اكملها طبقا لاحكام المادة السابعة.
2- تقوم كل ادارة مختصة طبقا لتشريعها بحساب قيمة المعاش المستحق كما لو كانت المدة الموجبة للاستحقاق قد استكملت كلها لديها.
3- تستحق على كل ادارة أو هيئة مختصة في كل دولة متعاقدة نسبة من المعاش محسوبة طبقا لتشريعها تحدد على أساس نسبة مدة التأمين التي قضاها في تالك الدولة المتعاقدة الى اجمالي عدد التأمين الموجبة للاستحقاق في المعاش.
4- عند حساب معاش الشيخوخة لا يعتد بمدد التأمين التي تقضى في أية دولة متعاقدة أن قلت عن ستة أشهر.
5- اذا كان حساب المعاش على أساس متوسط الاجر روعي في حساب المستحق عن كل مدة متوسط الاجر عن تلك المدة طبقا للتشريع الذي يسري عليها.
6- اذا كان حساب المعاش مجزءا يقل عن قيمته لوكان مستحقا لدى واحدة من الدول المتعاقدة استحق المؤمن عليه الفرق بين هذا المعاش والمعاش المجزء لدى ادارات أوهيئات التأمين المختصة كل بنسبة مدد التأمين التي قضاها في كل منها محسوبة طبقا لاحكام المادة السابعة.
اذا اختلفت تواريخ استحقاق المؤمن عليه في معاش الشيخوخة لاختلافه التشريعات في الدول المتعاقدة فان حق المؤمن عليه لدى كل منها ينشأ من يوم استحقاقه في المعاش ويظل قائما طبقا لتشريعها.
تتبع في حساب وصرف معاش العجز أو الوفاة القواعد الآتية:
1- تحسب مدد التأمين الموجبة للاستحقاق في المعاش طبقا لاحكام المادة الثامنة.
2- اذا استوفى المؤمن عليه المدة الموجبة للاستحقاق في المعاش العجز نشأ حقه في ذلك المعاش لدى ادارة أو هيئة التأمين المختصة في الدولة التي يثبت فيها العجز الموجب للاستحقاق في ذلك المعاش مالم تكن مدة تأمينه اقل من سنة.
3- اذا كانت مدة التأمين لدى الدولة المتعاقدة التي يثبت عجز المؤمن عليه فيها أقل من سنة يبقى حقه قائما لدى ادارة أو هيئة التأمين المختصة في الدولة الاخرى التي سبق عمله فيها.
4- اذا أوقف معاش العجز طبقا لتشريغ دولة متعاقدة لتحسن حالة صاحبه أو لتأهيله ثم عجز بعد ذلك عاد الحق في المعاش وتلتزم به الهيئة التي كانت تصرفه اصلا وذلك مالم يكن هذا العجز بالتالي قد نشأ عن سبب آخر ثبت خلال تأمينه لدى هيئة اخرى ففي هذه الحالة تتبع القواعد المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة.
5- يتحول معاش العجز الى معاش الشيخوخة اذا كاز ذلك أفضل للمؤمن عليه وذلك اذا اكتملت مدد التأمين الموجبة للاستحقاق في معاش الشيخوخة.
يتبع في حساب وصرف معاش الوفاة القواعد الآتية:
1- القواعد رقم 1 و2 و3 و5 المنصوص عليها في المادة السابقة.
2- يكون توزيع المعاش على المستحقين طبقا لتشريع الدولة التي تلتزم به.
اذا عجز المؤمن عليه أو توفي في دولة غير متعاقدة فان الحق في المعاش ينشأ قبل آخر دولة متعاقدة يكون المؤمن عليه في نطاق تشريعها وقت وقوع الطارىء المسبب للعجز أو الوفاة وتلتزم السلطة أو الهيئة المختصة في تلك الدولة بتأدية المعاش.
تحدد الدول المتعاقدة انواع التأمينات التي تدخل في مجال تطبيق هذه الاتفاقية كما تحدد التشريع لمنظم لكل منها.
تتخذ السلطات المختصة في كل دولة جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وتتبادل فيما بينها المعلومات الخاصة بخطوات واجراءات لتطبيق كما تنبادل المعلومات الخاصة بأية تطورات أو تعديلات تطرا على هذه الخطوات أو الاجراءات.
تفوض السلطة أو الهيئة المختصة بالدولة المتعاقدة الدارة أو الهيئة المختصة بالدولة الاخرى في تأدية المبالغ المستحقة عليها للمقيمين بالدولة الاخرى كما يجري الاتفاق بينهما على اجراءات المقامة.
لا يجوز لمواطني احدى الدول المتعاقدة الاتتفاع بمزايا التأمين من هيئتين مختصتين في نفس الوقت ولنفس السبب وتنظم الهيئات المختصة الاجراءات المتعلقة بمنع ازدواج صرف المزايا.
تتعاون السلطات أو الهيئات المختصة في كل دولة على تنفيذ اجراءات التأمين وصرف المزايا طبقا لنظم كل منها وتتمتع المحررات والشهادات والبيانات التي تطلبها أي منهما بالاعفاءات والامتيازات المقررة في الدولة الاخرى.
يكون حساب مستحقات المؤمن عليهم بنفس عملة بلد السلطة أو الهيئة المختصة الملتزمة بالصرف ويكون صرف هذه المستحقات لسلطة أو لهيئة مختصة اخرى أو لمستحق مقيم في ارضها طبقا لنظم مقامة فيما بينهما بالسعر الرسمي لتحويل العملات.
ويجوز أن تجري عمليات المقامة في اطار عام لا تفاقيات دفع تكون سارية المفعول بين البلدين.
لا يترتب على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أثر رجعي يقيم حقا لمؤمن عن حالة نشأت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بها، كما لا يجوز صرف مستحقات عن الطوارىء التي تنشأ خلال المدة السابقة على هذا التاريخ.
تعمل كل من الاطراف المتعاقدة على حل جميع مشاكل التنفيذ في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالمفاوضات المباشرة.
وفي حالة عدم الوصول الى حل لاحدى هذه المشاكل يحال الامر الى هيئة تحكيم بناء على طلب احدى الدولتين المعنيتين.
يقدم طلب التحكيم المشار اليه في المادة السابقة للامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتشكل هيئة التحكيم بقرار من الامين العام من ثلاثة أعضاء تختار كل دولة معنية واحدا ويعين الامين العام العضو الثالث ويكون مقررا ويشترط بالنسبة للاعضاء الثلاثة ألا يكونوا من رعايا أي من الدولتين المعنيتين.
ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتناوعين.
يصدق الاطراف على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعلى الامانة العامة ابلاغ هذا التصديق الى الدول العربية الاخرى الاعضاء خلال شهر من ايداع وثائق التصديق ويعمل بها اعتبارا من أول الشهر التالي لمرور شهر على تاريخ ايداع وثيقة التصديق عليها من دولتين.
يجوز لكل من الدول الاطراف المصدقة أن تطلب تعديل أحكام هذه الاتفاقية بتوسيع أو تضييق نطاق تطبيقها على نوع أو أكثر من انواع التأمينات الاجتماعية وتتخذ في حالة الاتفاق على توسيع نطاق التطبيق نفس اجراءات التصديق.
لا يجوز لاي مطرف من الاطراف المتعاقدة أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ انضمامه اليها ويكون الانسحاب اما كليا أو جزئيا بالنسبة لاي نوع من انواع التأمين الواردة بهذه الاتفاقية ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العرية الذي يبلغه الى باقي الاطراف ولا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مرور سنة من تاريخ الاخطار بالانسحاب.
في حالة انهاء العمل بهذه اتفاقية كليا أو جزئيا تدخل الاطراف المعنية في مفاوضات بهدف تسوية الالتزامات المترتبة على تطبيقها.
وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق تتبع احكام المواد 21 و22 من هذه الاتفاقية على أن تلتزم الاطراف المعنية في جميع الاحوال بالمحافظة على الحقوق التي اكتسبت بموجب هذه الاتفاقية.