مشروع التشريع الموحد للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
مشروع التشريع الموحد للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
التصنيف: معاهدة دولية
العنوان (العربية): مشروع التشريع الموحد للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) في الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
العنوان (اللغة الأصلية): مشروع التشريع الموحد للتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) في الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تاريخ التوقيع: 28-01-1969
مكان التوقيع: القاهرة
تاريخ النفاذ: 15-07-1969
تاريخ النفاذ (سورية): 25-02-1969
يقصد:
بالعامل: كل شخص يعمل تحت اشراف وسلطة شخص آخر سواء كان معنويا او طبيعيا لقاء اجر.
بصاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم شخصا آخر فاكثر مقابل تأدية أجر له.
بالاجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ويحدد عناصره القانون.
بالمتعطل: القادر على العمل والراغب فيه والباحث عنه.
باصابة العمل: الاصابة باحد الامراض المهنية الواردة بالجدول المرافق او الاصابة بحادث اثناء تأدية العمل او بسببه، ويعتبر في حكم الاصابة كل حادث يقع لعامل في طريقه للعمل او العودة منه ، بشرط ان يكون قد اتخذ الطريق الطبيعي دون انحراف او توقف.
بالعجز الكامل: عدم قدرة المؤمن عليه على إداء عمل أو مهنة ويعتبر في حكم ذلك فقد الذراعين او فقد الساقين أو فقد طرفيه، أو فقد العينين ، وكذلك الامراض المزمنة والمستعصية.
المؤمن عليه: كل شخص يسى نعالي تشا عن مرض او حادت لا يتبر اصابة عسل.
يمول نظام التأمينات الاجتماعية بالموارد الآتية:
أ- اشتراكات من صاحب العمل والعامل بحيث لا يتجمل العامل اكثر من ثلث جملة الاشتراكات.
ب- مكافآت او تعويضات التسريح أو نهاية الخدمة.
ج- ريع استثمار احتياطي أموال التأمينات الاجتماعية.
د- الاعانات والهبات التي يقبلها النظام.
لا يجوز تحمل العامل أي عبء في نفقات تأمين اصابات العمل، ويتحمل صاحب العمل العبء بأكمله.
يجوز أن ينص القانون على مساهمة الدولة في تحمل أعباء التأمين أو جانب منها.
يضع القانون قواعد واجراءات تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
يسري نظام التأمينات الاجتماعية على جميع المشتغلين بالقطاع العام أو الخاص أو المشتغلين في الهيئات الدولية أو الدبلوماسية في الدول العربية ويجوز استثناء الفئات الآتية بصفة موقتة.
1- عمال الزراعة الذين لا يعملون على آلات ميكانيكية.
2- عمال الصيد.
3- العاملين بالمنازل (الخدم).
4- اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
5- العمال الذين يؤدون أعمالا عرضية موقتة أو موسمية.
6- المشتغلين لحسابهم.
7- أصحاب الحرف.
8- ذوي المهن الحرة.
على أن تتخذ الدول العربية الاعضاء الاجراءات الكفيلة بتطبيق النظام عليهم تدريجيا.
ويشتمل نظام التأمينات الاجتساعية على الاقل ما يأتي:
1- تأمين اصابات العمل.
2- تأمين الشيخوخة.
3- تأمين العجز.
4- تأمين الوفاة.
5- التأمين ضد المرض.
6- تأمين الامومة.
7- التأمين ضد البطالة.
للمصاب الحق في الرعاية الطبية حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه أو يتوفى، وتشمل:
1- العلاج لدى الاطباء العاملين.
2- صور الاشعة والتحاليل والبحوث المخبرية.
3- العلاج والاقامة في المستشفى واجراء العمليات الجراحية.
4- العلاج لدى الاطباء الاخصائيين.
5- صرف الادوية اللازمة.
للمصاب الحق في خدمات التأهيل وتزويده بالاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية اللازمة.
يصرف للمصاب خلال فترة عجزه الموقت عن العمل تعويض (معونة مالية) اعتبارا من اليوم التالي للاصابة لا يقل عن 75٪ من أجره حتى يتم شفاؤه أو حتى ثبوت عجزه أو الوفاة أيهما أقرب ، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الاصابة.
يؤدى للمؤمن عليه في حالة العجز الكامل المستديم معاشا شهريا لا يقل عن 75٪ من الاجر وفي حالة العجز الجزئي المستديم الذي تبلغ نسبته 30٪ فاكثر يصرف للمؤمن عليه معاشا بنسبة العجز المتخلف لديه ، فاذا لم تبلغ نسبة العجز 30٪ يؤدى له تعويض يعادل نسبة العجز في أجر ألف يوم.
ولصاحب معاش العجز الجزئي المستديم الحق في أن يجمع بين الاجر والمعاش بحيث لا يجاوز أجره عند ثبوت العجز.
في حساب درجات العجز المتخلف عن أصابات العمل أو الامراض المهنية تؤخذ في الاعتبار درجات العجز المتخلفة عن الاصابات السابقة وكذا المعاشات المستحقة عنها ولو كانت تلك الاصابات أو الامراض المهنية ناشئة عن عمل سابق في دولة اخرى عضو.
يصرف للمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه معاشا لا يقل عن 60٪ من الاجر.
في حالة وفاة صاحب المعاش يصرف للمستحقين من بعده معاشا لا يقل عن 60٪ من أجره عند الاصابة.
يحرم المصاب من تعويض العجز الموقت وتعويض العجز المستديم الذي تصل نسبته 25٪ في الاحوال التالية:
1- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه.
2- اذا كانت الاصابة نتيجة سوء السلوك الفاحش من المصاب.
يحدد التشريع اجراءات الابلاغ باصابات العمل الى جهة العلاج والجهات الاخرى المعنية.
للمؤمن عليه الحق في التظلم من قرار الطبيب بانتهاء العلاج أو العودة للعمل أو بعدم وجود مرض مهني، أو تقدير نسبة العجز، ويضع التشريع قواعد واجراءات التظلم أو التحكيم.
للمؤمن عليه الذي يبلغ سن الستين الحق في معاش يعادل 2٪ من متوسط الاجر الشهري عن كل سنة من سنوات اشتراكه في التأمين بحيث لا يقل عن معاش العجز أو الوفاة في غير اصابات العمل.
يشترط لاستحقاق هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه مشتركا في التأمين لمدة عشرة سنوات أو له مدة خدمة متصلة 20 سنة وتتكامل مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي تحسب للمؤمن عليه في احدى الدول الاعضاء كما لو كانت قد تكاملت في الدولة الاخرى.
ويقصد بمتوسط الاجر الشهري اجر اشتراك المؤمن عليه عن السنتين السابقتين للتقاعد مقسوما على 24.
تدخل مدد الخدمة المستحق عنها العامل مكافآت أو تمويضات نهاية الخدمة أو التسريح في مدد الخدمة المحسوبة في المعاش.
للمؤمن عليه الحق في التقاعد قبل السن المحددة ويؤدى له معاشات - اذا توفرت شروط استحقاقه يتناسب مع مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش. ويجوز في هذه الحالة تخفيض المعاش بنسب معينة يحددها القانون بحيث لا تجاوز 15٪ من قيمة المعاش.
يجوز تحديد سن التقاعد في بعض المهن الخطرة والشاقة بقل عن السن المحددة ويؤدى المؤمن عليه المعاش دون تخفيض.
يصرف المعاش مدى حياة المؤمن عليه ويوزع بعد وفاته على المستحقين.
مع مراعاة أحكام المادة 22 يتبع في حساب معاش الشيخوخة القواعد الآتية:
1- تقوم هيئة التأمين المختصة في كل دولة من الدول الاعضاء التي عمل بها المؤمن عليه بحساب مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي أكملها.
2- تقوم كل هيئة مختصة طبقا لتشريعها بحساب قيمة المعاش المستحق كما لو كانت المدة الموجبة للاستحقاق قد ستكملت كلها لديها.
3- تستحق على كل هيئة مختصة في كل دولة من الدول الاعضاء نسبة من المعاش تحدد على أساس نسبة مدة التأمين التي قضاها في تلك الدولة الى اجمالي مدد التأمين الموجبة للاستحقاق في المعاش.
4- عند حساب معاش الشيخوخة لا يعتد بمدد التأمين التي تقضى في أية دولة متعاقدة ان قلت عن ستة أشهر.
5- يراعى في حساب المعاش المستحق عن كل مدة متوسط الاجر عن تلك المدة طبقا للتشريع الذي يسري عليها.
6- اذا كان حساب المعاش مجزأ يقل عن قيمته لو كان مستحقا لدى واحدة من الدول المتعاقدة استحق المؤمن عليه الفرق بين هذا المعاش والمعاش المجزأ لدى هيئات التأمين المختصة كل بنسبة مدد التأمين التي قضاها في كل منها.
اذا اختلفت تواريخ استحقاق المؤمن عليه في معاش الشيخوخة لاختلاف التشريعات في الدول الاعضاء فان حق المؤمن عليه لدى كل منها ينشأ من يوم استحقاقه في المعاش - ويظل قائما - طبقا لتشريعها.
للمؤمن عليه عند انتهاء الخدمة بسبب عجزه عن العمل الحق في معاش شهري يؤدى له طوال حياته ثم لاسرته بعد مماته.
يشترط لاستحقاق المعاش:
أ- أن يكون للمؤمن عليه خدمة ستة أشهر يسري عليها نظام التأمين أو مشتركا فيه وتم تسديد ستة اشتراكات شهرية متصلة عنه أو اثنى عشر اشتراكا شهريا بصورة متقطعة.
ب- أن يكون انتهاء الخدمة بسبب العجز.
يؤدى معاش الممؤمن عليه يعادل معاش الشيخوخة أو 60٪ من متوسط الاجر عن السنة الاخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين ان قلت عن ذلك - أيهما أكبر.
اذا تخلف لدى المؤمن عليه عجز جزئي مستديم تبلغ نسبته 50٪ فأكثر يؤدى له معاش بنسبة العجز المتخلف.
يؤدى للمؤمن عليه معاش العجز اذا ثبت العجز بعد انتهاء الخدمة نتيجة مرض اصيب به قبل اننهائها واستمر حتى ثبوت العجز.
يؤدى للمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه في غير اصابات العمل معاش يعادل معاش الشيخوخة عن مدة خدمته أو 50% من متوسط أجره في السنة الاخيرة أو مدة اشتراك بالتأمين ان قلت عن ذلك - أيهما أكبر.
يشترط لاستحقاق المعاش:
أ- أن يكون للمؤمن عليه مدة خدمة ستة أشهر يسري عليها التأمين أو مشتركا فيه وتم تسديد ستة اشتراكات شهرية متصلة عنه أو اثنى عشر اشتراكا شهريا بصورة متقطعة.
ب- انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو أن تكون الوفاة بعد انتهاء الخدمة تنيجة مرض اصيب به المؤمن عليه قبل انتهاء الخدمة.
يؤدى المعاش:
أ- للارملة أو الارامل (أو للزوج العاجز عن العمل).
ب- للاولاد.
ج- للوالدين اذا كان يعولهما المتوفى.
د- للاخوة والاخوات اذا كان يعولهما المتوفى.
يكون لاسرة المفقود الحق في معاش يحدده القابون الى أن تثبت وفاة المؤمن عليه. وينظم القانون قواعد صرف المعاش وشروطه.
يشترط لاستحقاق مزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه له مدة خدمة ثلاثة أشهر يسري عليها نظام التأمين أو مشتركا في التأمين وتم تسديد ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة عنه أو ستة اشتراكات شهرية بصورة متقطعة.
للمريض الحق في الرعاية الطبية حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه أن يتوفى وتشمل على الاخص:
أ- رعاية الطبيب العام.
ب- العلاج لدى الاطباء الاخصائيين.
ج- العلاج لدى أطباء الاسنان.
د- العلاج والاقامة بالمستشفى.
هـ- صرف الادوية اللازمة.
و- صور الاشعة والتحاليل المخبرية.
للمريض الذي يتخلف لديه عجز الحق في الخدمات التأهيلية وتزويده بالاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.
يصرف للمريض خلال فترة عجزة الموقت عن اداء عمله معونة مالية تعادل 70٪ من أجره ويستمر صرفها لمدة ثلاثة أشهر عن الحالة المرضية الواحدة.
يؤدى للمؤمن عليه المصاب بمرض مزمن قابل للشفاء معونة مالية لا تقل عن 75٪ حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه أو يتوفى.
ويحدد القانون بيانا بهذه الامراض.
يشترط لاستحقاق مزايا هذا التأمين أن تكون المؤمن عليها ملتحقة بعمل يسري عليه نظام التأمين ثلاثة أشهر أو مشتركة في التأمين وتم تسديده ثلاثة اشتراكات شهرية عنها سابقة على الحمل.
للمؤمن عليها الحق في الرعاية الطبية اللازمة أثناء الحمل وعند الوضع وبعده وتشمل الاقامة والعلاج والولادة بالمستشفى عند الاقتضاء.
للمؤمن عليها الحق في ممونة مالية تعادل 70٪ من الاجر لمدة اسبوعين قبل الوضع وستة أسابيع.
للمؤمن عليها الحق في مزايا التأمين المنصوص عليها في المادتين 38 و39 من هذا التشريع اذا مرضت نتيجة للحمل أو الوضع.
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يلي:
أ- انتهاء الخدمة لسبب خارج عن ارادته.
ب- أن تكون له مدة خدمة يسري عليها التأمين قبل اننهائها تعادل ستة اشهر متصلة وان يكون مشتركا في التأمين أو أدى عنه ستة اشتراكات شهرية متصلة.
ج- أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه ومستعداله.
يصرف تعويض للمؤمن عليه يعادل 50٪ من أجره.
يستمر صرف تعويض البطالة اسبوعيا الى أن يلتحق المؤمن عليه بعمل أو لمدة ثلاثة عشر اسبوعا. فاذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة اشتراكه في التامين تجاوز سنتين فيستمر صرف تعويض البطالة لمدة ستة وعشرين اسبوعا.
ولا يصرف التعويض عن الاسبوع الاول من التعطل.
يوقف صرف تعويض البطالة في الاحوال التالية:
أ- اذا عرض على المؤمن عليه عمل مناسب ورفضه.
ب- اذا عرض عليه تدريب مهني ورفضه.
ج- اذا التحق بالخدمة العسكرية.
د- اذا غادر البلاد نهائيا.
ويعاد صرف التعويض اذا زالت أسباب ايقاف صرف التعويض.
يحرم المؤمن عليه من تعويض البطالة في الاحوال التالية:
أ- اذا انتهت خدمة المؤمن عليه باستقالته من العمل.
ب- اذا كان انتهاء الخدمة بسبب سوء سلوك المؤمن عليه.
ج- اذا كان انتهاء الخدمة بسبب مخالفة المؤمن عليه للالتزامات الجوهرية لعقد العمل.
يحدد القانون اجراءات الاخطار بانتهاء الخدمة وقواعد اثبات التعطل واجراءات صرف التعويض.
لصاحب معاش العجز الجزئي المستديم الحق في أن يجمع بين الاجر والمغاش بحيث لا يجاوز أجره عند ثبوت العجز.
توزع المعاشات والتعويضات طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
يستمر صرف المعاش:
أ- للارملة أو (الزوج العاجز) مدى الحياة او لحين التحاقها بعمل او زواجها.
ب- للاولاد الذكور احين زواجهم او التحاقهم بعمل أو باوغهم سن 21 سنة او تاريخ تخرجهم من المعاهد او الجامعة او حتى بلوغهم 26 سنة ايهما اسبق او لمدى حياتهم اذا كانوا في حالة عجز كامل عند الوفاة.
ج- للاولاد البنات مدى حياتهن او لحين زواجهن او التحاقهن بعمل.
د- للوالدين مدى حياتهما.
هـ- للاخوة لحين زواجهم او التحاقهم بعمل أو بلوغهم سن 21 سنة أيهما أسبق.
و- للاخوات لحين زواجهن او التحاقهن بعمل.
اذا اتقل المؤمن عليه الى دولة عربية أخرى تضم مدد التأمين في الدولة التي اشتغل بها الى مدد التأمين في الدولة التي انتقل اليها.
تتبع في حساب وصرف معاش العجز او الوفاة القواعد الآتية:
1- اذا استوفى المؤمن عليه المدة الموجبة للاستحقاق في معاش العجز نشأ حقه في ذلك المعاش لدى الدولة التي ثبت خلال تأمينه لدى هيئة أخرى ففي هذه الحالة تنبع تكن مدة تأمينه أقل من سنة.
2- اذا كانت مدة التأمين لدى الدولة العضو التي يثبت عجز المؤمن عليه فيها اقل من سنة يبقى حقه قائما لدى الدولة الاخرى التي سبق عمله فيها.
3- اذا اوقف معاش العجز طبقا لتشريع دولة عضو متعاقدة لتحسن حالة صاحبه او لتأهيله ثم عجز بعد ذلك عاد الحق في المعاش وتلتزم به الهيئة التي كانت تصرفه اصلاوذلك ما لم يكن هذا العجز التالي قد نشأ عن سبب آخر نبت خلال تأمينه لدى هيئة أخرى ففي هذه الحالة تنبع القاعدة المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذه المادة.
اذا عجز المؤمن عليه او توفي في دولة غير عضو فان الحق في المعاش ينشأ قبل آخر دولة عضو يكون المؤمن عليه في نطاق تشريعها وقت وقوع الطارىء المسبب للعجز او الوفاة. وتلتزم الهيئة المختصة في تلك الدولة بتأدية المعاش.
تفوض الهيئة المختصة بالدولة العضو الهيئة المختصة بالدولة الاخرى في تأدية المبالغ المستحقة عليها للمقيمين بالدولة الاخرى. كما يجري الاتفاق بينهما على اجراءات المقاصة.
لا يجوز لمواطني احدى الاعضاء الانتفاع بمزايا التأمين من هيئتين مختصتين في تفس الوقت ولنفس السبب وتنظم الهيئات المختصة الاجراءات المتعلقة بمنع ازدواج صرف المزايا.
يتولى ادارة نظام التأمينات الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي) جهاز حكومي مستقل أو هيئة مستقلة لا تهدف للربح ويشترك في ادارتها ممثلون للحكومة واصحاب الاعمال ونقابات العمال ويحدد القانون اختصاص هذا الجهاز ونظام العمل به.
لا تمس الاحكام الواردة في هذا المشروع الحقوق المكتسبة للعمال في الدول الاعضاء.
مرفق بمشروع الاتفاقية العربية للمستوى الادنى للضمان الاجتماعي