قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 9 لسنة 1959
بإلغاء المادة 11 من القرار بقانون ذي الرقم 161 لسنة 1958 في شأن الإصلاح الزراعي في الإقليم الشمالي والاستعاضة عنها بمادة أخرى
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 9 لسنة 1959
بإلغاء المادة 11 من القرار بقانون ذي الرقم 161 لسنة 1958 في شأن الإصلاح الزراعي في الإقليم الشمالي والاستعاضة عنها بمادة أخرى
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 19-12-1959
تاريخ النفاذ: 26-12-1959
يُعدِّل: القانون رقم 161 تاريخ 27/9/1958
عدد الجريدة الرسمية: العدد 284 لسنة 1959، ص. 637
تاريخ الجريدة الرسمية: 26-12-1959
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1958 بشأن الإصلاح الزراعي في الإقليم الشمالي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
تلغى المادة 1 من القرار بقانون ذي الرقم 161 لسنة 1958 المشار اليه ويستعاض عنها بالنص التالي:
(أ) إذا كانت الأرض التى استولت عليها الدولة مثقلة بحق رعن أو اختصاص أو امتياز فللدولة أن تحل محل المدين فى الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق، كليا أو جزئيا بأن تستبدل بهما سندات عليها، على أن لا يجاوز سعر الفائدة 7٪.
(ب) إذا كان مالك الأراضى الزراعية الذى استولت الدولة على أرضه مدينا بدين معقود قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي، وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للافراد والشركات أو مثبتا فى قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة فيجوز الدولة أن تحل محل المدين فى الدين والفائدة كليا أو جزئيا على أن لا يجاوز سعر الفائدة ٧٪ وكل ذلك فى حالة توفر أحد الشرطين الآتيين:
(1) أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت فى أرض المالك أو الإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها.
(2) أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة.
(ج) تطبق على السندات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 على أن تستهلك خلال عشر سنوات. ويمكن تقصير هذه المدة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إذا كان مقدار الدين لا يجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
(د) تحل الدولة محل المدين فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين أ - ب بناء على طلب الدائن أو المدين، وذلك بقرار من مجلس الإدارة، فى كل حالة على حدة. ويتضمن القرار فى حالة إجابة الطلب تقدير الدين والقائدة اللذين تحل فيهما الدولة محل المدين بالاستناد إلى تحقيق تجربة مؤسسة الإصلاح الزراعي وتقدير أولى للتعويض الذى يستحقه المالك المستولى على أرضه، على أن لا يؤثر هذا التقدير الأولى على التقدير النهائي المنصوص عليه فى المادة 9 وإذا جاوز مبلغ الدين والفائدة التعويض المقدر للمالك تقديرا أوليا أعطى الدائن أو الدائنون جزءا من ديونهم وفوائدهم وفقا للإجراءات التى تنظمها لائحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي. ويبدأ تسديد الاسناد اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
(هـ) تقتطع قيمة السندات المنصوص عليها فى هذه المادة من أصل التعويض الذى يستحقه المالك ولا يصرف له منه أي مبلغ قبل استهلاكها.
(و) تؤدى تيمة السندات المذكورة عند استحقاقها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعي أو من الامتيازات الموصدة فى الموازنة الناية وعند عدم توافرهما تؤدى من أموال الخزينة الجاهزة.
ويجرى الصرف وفقا للترتيبات التى يتم الاتفاق عليها عن وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح الزراعي.
(ز) لا يحق للدائنين المشار إليهم فى الفقرتين أ - ب من هذه المادة مطالبة المدنيين بالديون التى حلت الدولة فيها حل المدينين.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري.