قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 9 لسنة 1961
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1958 في شأن الإصلاح الزراعي فى الإقليم السوري
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 9 لسنة 1961
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1958 في شأن الإصلاح الزراعي فى الإقليم السوري
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 08-03-1961
تاريخ النفاذ: 27-09-1958
يُعدِّل: القانون رقم 161 تاريخ 27/9/1958
عدد الجريدة الرسمية: العدد 62 لسنة 1961، ص. 285
تاريخ الجريدة الرسمية: 14-03-1961
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1958 بشأن الإصلاح الزراعي في الإقليم السوري وتعديلاته؛
قرر القانون الآتي:
يضاف إلى البند ثانيا من المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1958 المشار اليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:
"ومع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة فى شأن الرى تعتبر فى حكم الأرض المروية الأراضي التى يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلا عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذى يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء فى الثانية".
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم السوري اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 161 لسنة 1958 المشار اليه.