قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 38 لسنة 1950
بتعديل أحكام غلاء المعيشة والتعويض العائلي في الإقليم السوري
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 38 لسنة 1950
بتعديل أحكام غلاء المعيشة والتعويض العائلي في الإقليم السوري
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 10-02-1960
تاريخ النفاذ: 01-03-1960
آخر تعديل: المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 26/11/1961 منذ 01-03-1960
عدد الجريدة الرسمية: العدد 43 لسنة 1960، ص. 242
تاريخ الجريدة الرسمية: 20-02-1960
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1949/4/27 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية الملكية والعسكرية؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28 شباط 1952 المتضمن نظام التعويض العائلي بالنسبة للموظفين والمستخدمين وأصحاب المعاشات؛
وعلى القانون رقم 38 تاريخ 6 آذار 1955 المتضمن تعديل رواتب الموظفين في الإقليم السوري وتعديل نسب علاوة غلاء المعيشة المضافة إلى المعاشات التقاعدية،
وعلى القانون رقم 244 تاريخ 1956/5/9 المتضمن تعديل نسب علاوة غلاء المعيشة المضافة إلى المعاشات التقاعدية،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي وعمال الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 1459 تاريخ 5 أيلول 1950 المتضمن نظام المستخدمين الأساسي في الإقليم السوري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
تستفيد المعاشات التي تسوى وفق أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بشأن نظام التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين من علاوة غلاء معيشة وذلك إذا ظهر نتيجة لتسوية المعاش على أساس المرتب المقطوع أنه أقل مما لو سوى على أساس المرتب الأساسي المقابل الرتب المقطوع مضافا إليه تعويضات غلاء المعيشة المحددة فى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 38 لسنة 1955 المعدل بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 244 تاريخ 1956/5/9 وتكون هذه العلاوة معادلة للفرق بين التسويتين، وتصرف من خزانة صندوق التأمين والمعاشات بالإقليم السورى ويخصم بها على ميزانية الإقليم المذكور.
ولا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة الموظفون الذين يعينون لأول مرة في إحدى الوظائف المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1960 بعد تاريخ العمل به ولا الذين يستحقون المعاش عنهم.
يحدد المرتب المقطوع غير المدرج فى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 38 تاريخ 1955/3/6 مرتب أساسي بحيث تكون نسبته إلى المرتدين الأساسيين السابق واللاحق كنسبة المرتب المقطوع المقابل إلى المرتبين المقطوعين السابق واللاحق.
وإذا كان المرتب المقطوع يزيد عن 1350 ليرة سورية يحدد له مرتب أساسى مقابل يعادل 500 ليرة سورية مضافا اليه 35٪ من المبلغ الذى يزيد عن 1350 ليرة.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الوزراء فيرجع لتحديد المرتب الأساسى المقابل لمرتباتهم المقطوعة الى القوانين الخاصة بهم.
(ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 26/11/1961.)
(ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 26/11/1961.)
(ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 26/11/1961.)
(ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 26/11/1961.)