مــلــغــى
مــلــغــى
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 2 لسنة 1958
في شأن حل الأحزاب والهيئات السياسية في الإقليم السوري
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 12-03-1958
تاريخ النفاذ: 13-03-1958
عدد الجريدة الرسمية: العدد الأول «مكرر» لسنة 1958، ص. 2
تاريخ الجريدة الرسمية: 13-03-1958
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
قرر القانون الآتي:
تحل الأحزاب والهيئات السياسية القائمة حاليا فى الإقليم السوري، ويحظر تكوين أحزاب أو هيئات سياسية جديدة.
يحظر على أعضاء الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة والمنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أية صورة كانت.
كما يحظر تقديم أية مساعدة لهؤلاء الأشخاص فى سبيل قيامهم بالنشاط الحزبي.
تؤول أموال الأحزاب والهيئات السياسية المحلة إلى الاتحاد القومي.
يعين بقرار من وزير الخزانة بالإقليم السوري مندوب خاص تكون مهمته تسلم أموال الأحراب والهيئات السياسية المنحلة وتصفية ما يتطلب الأمر تصفيه منها.
على كل من يكون لديه مال لأحد الأحزاب أو الهيئات السياسية المنحلة أن يقدّم عنها إقرارا للمندوب المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال أسبوع وعليه أن يسلمها إليه فى الميعاد الذى يعينه.
ويجوز للمندوب إلغاء العقود المبرمة مع الحزب أو الهيئة المنحلة دون أن يترتب على هذا الإلغاء أي حق فى التعويض للمتعاقدين الآخرين.
كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والخامسة يعاقب مرتكبها بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 15000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.