مــلــغــى
مــلــغــى
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 209 لسنة 1959
بتحديد مساحة الأراضي التى يمكن أن يملكها الأشخاص الذين لهم أراضي بإقليمي الجمهورية
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 06-09-1959
تاريخ النفاذ: 27-09-1958
آخر تعديل: القانون رقم 3 تاريخ 20/2/1962
عدد الجريدة الرسمية: العدد 193 «مكرر» لسنة 1959، ص. 2
تاريخ الجريدة الرسمية: 09-09-1959
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
لكل شخص أن يملك فى أحد الإقليمين مساحة من الأرض وفق تحديد المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1958 بالنسبة للمالك في الإقليم الشمالي أو المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالنسبة للمالك فى الإقليم الجنوبي.
للمالك فى أحد الإقليمين حق الاحتفاظ بالحد القانوني فى أحد الإقليمين أو فى كليهما على أن لا تزيد المساحة عن الحد القانوني للإقليم الواحد وفق نسبة استحقاقه المئوية.
من احتفظ بنسبة مئوية فى أحد الإقليمين يمكن أن يتممها من الإقليم الآخر وفق تحديد المادة الأولى من هذا القانون.
لا يجوز لمن سبق واحتفظ بالحد القانوني فى أحد الإقليمين قبل نشر هذا القانون أن يعدل عن اختياره.
تخضع للاستيلاء الأراضي الزائدة عن الحد المعين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 161 لسنة 1958.