مــلــغــى
مــلــغــى
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 46 لسنة 1958
بتعديل القانون 178 لعام 1945 بشأن نظام ضريبة ريع العقارات والعرصات في الإقليم السوري
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 11-02-1960
تاريخ النفاذ: 23-02-1960
يُعدِّل: القانون رقم 178 تاريخ 1945/5/26
آخر تعديل: المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 2006/10/1 منذ 01-01-2007
عدد الجريدة الرسمية: العدد 44 لسنة 2025، ص. 78
تاريخ الجريدة الرسمية: 21-02-1960
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 104 لسنة 1952 وبالمرسوم التشريعي رقم 111 لسنة 1953 بشأن نظام ضريبة ريع العقارات والعرصات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
يضاف إلى آخر كل من المادتين 19 و 42 من القانون 178 لسنة 1945 المشار إليه النص التالي:
"ويطبق ذلك على البلديات أيضًا اعتبارًا من أول عام 1960"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.