قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 264 لسنة 1959
بشأن تعديل المادة 42 من القرار بالقانون رقم 14 لسنة 1958 المتضمن نظام هيئة الشرطة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 264 لسنة 1959
بشأن تعديل المادة 42 من القرار بالقانون رقم 14 لسنة 1958 المتضمن نظام هيئة الشرطة
جهة الإصدار: رئاسة الجمهورية
تاريخ الإصدار: 28-11-1959
يُعدِّل: القانون رقم 14 تاريخ 13/4/1958
عدد الجريدة الرسمية: العدد 269 لسنة 1959، ص. 594
تاريخ الجريدة الرسمية: 08-12-1959
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بشأن إدخال بعض التعديلات فى التشريعات القامة فى إقليمي مصر وسورية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 1958 بشأن تنظيم هيئة الشرطة فى الإقليم السوري؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
يستدل نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 1958 المشار إليه بالنص الآتي:
"تمدد فترة الانتقال بمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم السوري اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 1958.